من الميتة النجسة
وكان ما يضاف منها الى الأطعمة بمقدارمستهلك فيها عرفاً.
ج ـ لا إشكال في
الطهارة والحلّية من صدق الاستحالة بتغيرالصورة النوعية وعدم بقاء شيء من
مقوِّمات الحقيقة السابقة بالنظر العرفي.
م ـ ١٩٠ : يرجى تفضلكم بالإجابة عن
الفرعين التاليين :
أ ـ هل الجيلاتين
نفسه محكوم بالطهارة؟
ب ـ لوشككنا في
حصول الاستحالة نظراً للشك في سعة مفهومها وضيقه (الشبهة المفهومية) ، فهل يجري
استصحاب النجاسة السابقة أولا؟
* أ ـ الجيلاتين
الحيواني إن لم يحرز نجاسة أصله - كما لو احتمل كونه مأخوذاً من المذكى ـ حكم
بطهارته ، ولكن لا يضاف منه الى الأطعمة الاّ بمقدار مستهلك فيها عرفاً ـ ما لم
يحرز كونه مأخوذاً من المذكى المحلل لحمه ، أو يُحرز استحالته ـ بلا فرق في ذلك
بين كونه مأخوذاً مما تحله الحياة كالغضروف وغيره كالعظام على الأحوط في الأخير.
وأما إذا أَحرز
نجاسة أصله (كما لو علم كونه مأخوذاً من نجس العين ، أو من غضاريف غير المذكى ،
أو من عظامه