وتيمم الجنابة والحائض تيمم مثل تيمم
الصلاة [١]
، إن الله عزوجل فرض الطهر ، فجعل غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين.
وفرض الصلاة أربع ركعات ، فجعل للمسافر
ركعتين ووضع عنه الركعتين ليس [٢] فيهما
القراءة. وجعل للذي لايقدر على الماء التيمم [٣]
، مسح الوجه واليدين ، ورفع عنه مسح الرأس والرجلين.
وقال الله تبارك وتعالى : (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا)[٤] والصعيد : الموضع المرتفع عن الأرض [٥]
والطيب : الذي ينحدر عنه الماء [٦].
وقد روي أنه يمسح الرجل على جبينيه
وحاجبيه ، ويمسح على ظهر كفيه [٧].
فإذا كبّرت في صلاتك تكبيرة الإفتتاح ، واُوتيت
بالماء [٨]
فلا تقطع الصلاة ولا تنقض تيممك ، وامض في صلاتك [٩].
[١] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٥٨ / ٢١٥ ، والتهذيب ١ : ٢١٢ / ٦١٦ و ٦١٧.
[٢] ليس في نسخة « ض » والصواب ما أثبتناه من نسخة « ش ».
[٩] قال العلامة المجلسي في البحار ٨٠ : ١٥٢ في بيانه حول هذا الخبر : « ولو وجد
الماء بعد الدخول في الصلاة ، فقد اختلف فيه كلام الاصحاب على أقوال :
الأول : أنه يمضي في صلاته ، ولو
تلبس بتكبيرة الاحرام ، كما دل عليه هذا الخبر ، وهو مختار الأكثر.
الثاني : أنه يرجع مالم يركع
، ذهب إليه الصدوق والشيخ في النهاية وجماعة.
الثالث : أنه يرجع مالم يقرأ
، ذهب إليه سلار.
الرابع : وجوب القطع مطلقاً
اذا غلب على ظنه سعة الوقت بقدر الطهارة والصلاة ، وعدم وجوب القطع إذا لم
يمكنه ذلك ، واستحباب القطع مالم يركع ، نقله الشيخ عن ابن حمزة.
الخامس : ما نقله الشهيد
أيضاُ عن ابن الجنيد ، حيث قال : وإذا وجد المتيمم الماء بعد دخوله في
الصلاة قطع مالم يركع الثانية ، فان ركعها مضى في صلاته ، فان وجده بعد
الركعة
الاُولى وخاف ضيق الوقت أن يخرج إن قطع ، رجوت أن يجزيه ان لايقطع صلاته ،
وأما قبله فلابد من
قطعها مع وجود