هو التيمم [١] ، وهو الوضوء التام الكامل في وقت
الضرورة.
فإذا قدرت على الماء انتقض التيمم ، وعليك
إعادة الوضوء والغسل بالماء لما تستأنف من [٢]
الصلاة [٣]
اللهم إلاّ أن [٤]
تقدر على الماء وأنت في وقت من الصلاة التي صليتها بالتيمم ، فتطهر وتعيد الصلاة [٥].
ونروي : أن جبرئيل عليه السلام نزل إلى
سيدنا رسول الله صلّى الله عليه و
آله ، في الوضوء بغسلين ومسحين [٦]
: غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين [٧]
، ثم نزل في التيمم بإسقاط المسحين ، وجعل مكان موضع الغسل مسحاً.
ونروي عنه ( عليه السلام ) [٨] أنه قال : ربُّ الماء وربُّ الصعيد
واحد [٩] ، وليس للمتيمم أن يتيمم إلاّ في آخر الوقت [١٠]
، وإن تيمم وصلى قبل خروج الوقت ثم أدرك الماء وعليه الوقت فعليه أن يعيد الصلاة والوضوء [١١]
، وإن مر بماء فلم يتوضأ ـ و
قد كان تيمم وصلى في آخر الوقت ـ وهو يريد ماءاً آخر فلم يبلغ الماء حتى
حضرت الصلاة الاُخرى ، فعليه أن يعيد التيمم لأن ممره بالماء نقض تيممه [١٢].
وقد يصلي بتيمم واحد خمس صلوات ، ما لم
يحدث حدثاً ينقض به الوضوء [١٣].
[١] ورد مؤداه في المقنع : ٩ ، والهداية : ١٨ ، والكافي ٣ : ٦١ / ١.