responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 303

أن يكون في حال الضرورة [١].

وذكاة الحيوان ذبحه ، وذكاة الجلود الميتة دباغته.

أروي عن العالم عليه السلام : أن قليل الدم وكثيره إذا كان مسفوحاً سواء ، وما كان رشحاً أقل من مقدار درهم جازت الصلاة فيه ، وما كان أكثر من درهم غسل.

وروي في دم دماميل يصيب الثوب والبدن ، أنه قال : يجوز فيه الصلاة [٣].

وأروي [٤] أنه لايجوز.

وروي [٥] أنه لابأس بدم البعوض والبراغيث [٦].

وأروي : دمك ليس مثل دم غيرك [٧].

ونروي : قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء ، لابد من غسله إذا علم به ، فإذا لم يعلم به أصابه أم لم يصبه رشّ على موضع الشك الماء.

فإن تيقن أن في ثوبه نجاسة ، ولم يعلم في أي موضع على الثوب ، غسله كله [٨].

ونروي أن بول مالا يجوز أكله في النجاسة ذلك حكمه ، وبول ما يؤكل لحمه فلا بأس به [٩].

وما وقعت الشمس عليه من الأماكن ـ التي اصابها شيء من النجاسة مثل البول وغيره ـ طهرتها [١٠].


[١] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٧٤ عن رسالة أبيه ، والمقنع : ٢٥ ، تحف العقول : ٢٥٢.

[٢] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٦١ / ٧٥٨ ، والكافي ٣ : ٥٩ / ٣ ، والاستبصار ١ : ١٧٥ / ٦٠٩ ، والتهذيب ١ : ٢٥٤ / ٧٣٦.

[٣] ورد مؤداه في التهذيب ١ : ٢٥٨ / ٧٤٧ ، والاستبصار ١ : ١٧٧ / ٦١٦ ، والكافي ٣ : ٥٨ / ١.

[٤] في نسخة « ض » : « وأرى ».

[٥] في نسخة « ض » : « وأرى ».

[٦] ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٦٠ / ٨ و ٩ ، والتهذيب ١ : ٢٥٥ / ٧٤٠.

[٧] ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٥٩ / ٧.

[٨] ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٥٣ / ١ و ٥٤ / ٣ و ٤.

[٩] ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٥٧ / ١ و ٢ و ٣.

[١٠] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٥٧ / ٧٣٢ ، والتهذيب ١ : ٢٧٣ / ٨٠٤.

نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست