٥٣
ـ باب اللباس وما يكره فيه الصلاة ، والدم والنجاسات ، وما يجوز فيه الصلاة
إعلم ـ يرحمك الله ـ أن كل شيء أنبتته
الأرض فلا بأس بلبسه ، والصلاة فيه [١].
وكل شيء حل أكل لحمه ، فلا بأس بلبس
جلده الذكي وصوفه وشعره ووبره وريشه وعظامه ، وإن كان الصوف والوبر والشعر
والريش من الميتة وغير الميتة ـ بعد ما يكون مما أحل الله أكله ـ فلا بأس
به [٢].
وكذلك الجلد ، فإن دباغته طهارته.
وقد يجوز الصلاة فيما لم تنبته الأرض
ولم يحل أكله ، مثل : السنجاب ، والفنك ، والسمور [٣]
، والحواصل ، وإذا كان الحرير فيما لايجوز في مثله وحده الصلاة مثل :
القلنسوة من الحرير ، والتكة من الابريشم ، والجورب والخفان والران [٤] وجاجيلك ، يجوز الصلاة فيه ولابأس به [٥].
وكل شيء يكون غذاء الإنسان في المطعم
والمشرب ، من الثمر والكثر [٦]
والسكر فلا يجوز الصلاة عليه ، ولا على ثياب القطن ، والكتان ، والصوف ، والشعر ، والوبر
، ولا على الجلد إلا على شيء لا يصلح للملبس فقط ، فهو مما يجوز وأحسن منه الارض إلا