فإن ترك امرأة وأبوين ، لامرأته الربع ،
ولاُمه الثلث ، وما بقي فللأب [٢].
فإن تركت امرأةٌ زوجها وأبوبها وولداً ـ
ذكراً كان أو أنثى ، واحداً كان أو أكثر ـ فللزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فللولد [٣].
فإن ترك أبويه وأخاً ، فللأم الثلث ، وللأب
الثلثان ، وسقط الأخ.
فإن ترك أبويه ، فللاُم الثلث ، وللأب
الثلثان.
وكذلك إذا ترك أخاً أو أختين أو ثلاث
أخوات ، أو أختاً وأبوين ، فللاُم الثلث ، وللأب الثلثان.
فإن ترك أبوين وأخوين أو أربع أخوات أو
أخاً وأختين ، فللأم السدس ، و ما بقي فللأب [٤].
وإن كان الإخوة والأخوات من الاُم ، لم
يحجب الاُم عن الثلث ، وإنما يحجبها الإخوة والأخوات من الأب أو من الأب والاُم [٥].
فإذا ترك الرجل أخاً لأبيه ، وأخاً لاُمه
، وأخاه لأبيه واُمه ، فللأخ من الاُم السدس ، و ما بقي فللأخ من الاُم والأب ، وسقط الأخ من الأب [٦].
وكذلك إذا ترك ثلاث أخوات متفرقات ، [
فللأخت ] [٧]
من الاُم السدس ، و ما بقي فللاُخت من الاُم والأب [٨].
وإن ترك أخوين للاُم ، أو أخاً اُختاً لاُم
، أو أكثر من ذلك ، أو اُختاً للأب والاُم ، أو لأب ، أو اُختاً لأب واُم أو لأب ، أو إخوة وأخوات لأب واُم أو لاُم ،
فللإخوة والأخوات من الأب والأم ـ أو من الأب ـ للذكر مثل حظ الاُنثيين ، وكذلك