لأن الإنسان من ستة
أشياء ، وهو قوله : (وَلَقَدْ
خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن سُلالَةٍ)[١] تمام الآية [٢].
وأصل المواريث أن لا يرث مع الولد والأبوين
أحد إلا الزوج والزوجة.
فإذا ترك الرجل امرأة ، فللمرأة الربع ،
وما بقي فللقرابة ـ إن كان له قرابة ـ وإن لم يكن له أحد حصل مابقي لإمام المسلمين.
فإن تركت المرأة زوجها ، فله النصف ، والنصف
الآخر لقرابة لها ـ إن كانت ـ فإن لم تكن لها قرابة ، فالنصف يرد على الزوج [٣].
وإن تركت مع الزوج ولداً ـ ذكراً كان أم
انثى ، واحداً كان أم أكثر ـ فللزوج الربع ، وما بقي فللولد.
فإن ترك الزوج امرأة وولداً ، فللمرأة
الثمن وما بقي فللولد [٤].
فإن ترك الرجل أبويه ، فلأمه الثلث ، وللأب
الثلثان [٥].
فإن ترك أبوين وابناً ـ أو أكثر من ذلك ـ
فللأبوين السدسان ، وما بقي فللإبن [٦].
فإن ترك أباه وابنته ، فللإبنة النصف
ثلاثة أسهم من ستة ، وللأب السدس ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللإبنة ، وما أصاب سهماً فللأب
، وكذلك إذا ترك أمه وابنته.
فإن ترك أبوين وابنته ، فللأبنة النصف
وللأبوين السدسان ، يقسم المال على خمسة ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللأبنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين.
فإن ترك ابنتين وأبوين ، فللإبنتين
الثلثان ، وللأبوين السدسان [٧].
وإن ترك أبويه وابناً وابنة ـ أو بنين
وبنات ـ فللأبوين السدسان ، وما