responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 287

لأن الإنسان من ستة أشياء ، وهو قوله : ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن سُلالَةٍ ) [١] تمام الآية [٢].

وأصل المواريث أن لا يرث مع الولد والأبوين أحد إلا الزوج والزوجة.

فإذا ترك الرجل امرأة ، فللمرأة الربع ، وما بقي فللقرابة ـ إن كان له قرابة ـ وإن لم يكن له أحد حصل مابقي لإمام المسلمين.

فإن تركت المرأة زوجها ، فله النصف ، والنصف الآخر لقرابة لها ـ إن كانت ـ فإن لم تكن لها قرابة ، فالنصف يرد على الزوج [٣].

وإن تركت مع الزوج ولداً ـ ذكراً كان أم انثى ، واحداً كان أم أكثر ـ فللزوج الربع ، وما بقي فللولد.

فإن ترك الزوج امرأة وولداً ، فللمرأة الثمن وما بقي فللولد [٤].

فإن ترك الرجل أبويه ، فلأمه الثلث ، وللأب الثلثان [٥].

فإن ترك أبوين وابناً ـ أو أكثر من ذلك ـ فللأبوين السدسان ، وما بقي فللإبن [٦].

فإن ترك أباه وابنته ، فللإبنة النصف ثلاثة أسهم من ستة ، وللأب السدس ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللإبنة ، وما أصاب سهماً فللأب ، وكذلك إذا ترك أمه وابنته.

فإن ترك أبوين وابنته ، فللأبنة النصف وللأبوين السدسان ، يقسم المال على خمسة ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللأبنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين.

فإن ترك ابنتين وأبوين ، فللإبنتين الثلثان ، وللأبوين السدسان [٧].

وإن ترك أبويه وابناً وابنة ـ أو بنين وبنات ـ فللأبوين السدسان ، وما


[١] المؤمنون ٢٣ : ١٢.

[٢] المقنع : ١٦٧ ، الفقيه ٤ : ١٨٩ / ٦٥٨.

[٣] المقنع : ١٧٠ ، الهداية : ٨٣ باختلاف يسير من « فإذا ترك الرجل ... ».

[٤] المقنع : ١٧٠ باختلاف في ألفاظه.

[٥] الفقيه ٤ : ١٩١ / ٦٦٥ ، الهداية : ٨٢.

[٦] الفقيه ٤ : ١٩٢ / ٦٦٨ باختلاف يسير.

[٧] المقنع : ١٦٩ ، الهداية : ٨٢ ، الفقيه ٤ : ١٩٢ / ٦٦٨ باختلاف يسير.

نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست