نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 95
فلو باشرا العقد
الدائم وبعد تعيين المهر قالت المرأة مخاطبةً للرجل : ( أنكحتك نفسي ، أو أنكحت
نفسي منّك أو لك على الصداق المعلوم ) ، فقال الرجل : ( قبلت النكاح ) صحّ العقد ،
وكذا يصح العقد لو قالت المرأة للرجل : ( زوّجتك نفسي ، أو زوّجت نفسي منك أو بك
على الصداق المعلوم ) فقال الرجل : ( قبلت التزويج ).
٨
ـ لا يشترط المطابقة بين لفظ القبول
وعبارة الإيجاب ، بل يصحّ الإيجاب بلفظ والقبول بلفظ آخر ، كأن يقول : ( زوجتك )
فيجيبه ( قبلت النكاح ) ، أو يقول : ( أنكحتك ) فيجيب ( قبلت التزويج ) ، والأحوط
استحباباً المطابقة بين اللّفظين.
٩
ـ إذا لحن في صيغة العقد بحيث لم يكن
المعنى ظاهراً [١]
لم يكف ذلك ، وإذا لحن في مادّة الكلام كما إذا قال بدل زوّجتك : ( جوّزتك ) كما
هو دارج عند البعض كفى ذلك إذا كان المباشر للعقد من أهل تلك اللغة.
١٠
ـ لا بدّ أن يتحقّق القصد من العقد ، وهو
متوقّف على فهم معنى لفظ ( زوّجت ) أو كلمة اُخرى تقوم مقام ذلك ولو إجمالاً ، ولا
يعتبر العلم بخصوصيّات اللفظ ولا تمييز الفعل والفاعل والمفعول مثلاً ، فإذا كان
هناك قصد في إيجاد علقة الزواج وقال : ( زوّجت ) وقال الطرف الآخر : ( قبلت ) كفى.
١١
ـ تشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول ،
بحيث يصدق أنَّ هذا القبول لذلك الإيجاب ، ولا يضرّ الفصل بمتعلّقات العقد من القيود
والشروط التابعة له وإن كثرت.
١٢
ـ يشترط في صحّة النّكاح أن يكون منجّزاً
غير معلّق على أمر سوف يحصل في المستقبل ، سواء كان معلوم الحصول أم متوقّع الحصول
، فلو علّقه بطل ،