نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 94
يكونا لفظييّن على
الأحوط وجوباً ، فلا يكفي مجرّد التراضي القلبي ، ولا الإشارة المفهِمة هذا في غير
الأخرس ، والأحوط وجوباً أن يكون لفظ الإيجاب والقبول بالعربية مع التمكّن منها ،
ومع عدم التمكّن من العربية يكفي غيرها من اللّغات المفهمة لمعنى النكاح والتزوج
وإن تمكّن أن يوكّل أحداً عنه.
٣
ـ الأحوط استحباباً تقديم الإيجاب على
القبول ، وإن كان يجوز تقديم القبول على الإيجاب إذا لم يكن القبول بلفظ ( قبلت )
ـ فيكون حينئذٍ الاحتياط لزوميّاً أي واجباً ـ أو نحوه من اللفظ الخالي عن ذكر
المتعلّق ، كما إذا قال الرجل للمرأة : ( أتزوّجك على الصّداق المعلوم ) فتقول
المرأة : ( نعم ) ، أو يقول الرجل : ( قبلت التزويج بك على الصداق المعلوم ) ، فتقول
المرأة : ( زوّجتك نفسي ).
٤
ـ الأحوط استحباباً أن يكون الإيجاب من
جانب المرأة والقبول من جانب الرجل ، ويجوز العكس بأن يقول الرجل : ( زوّجتك نفسي
على الصداق المعلوم ) ، فتقول المرأة : ( قبلت ).
٥
ـ الأحوط استحباباً أن يكون الإيجاب في
الزواج الدائم بلفظ النكاح أو التزويج ، أي تقول المرأة أو الرجل : ( زوّجتك نفسي
، أو أنكحتك نفسي ) ، كما أنّ الأحوط استحباباً كون الإيجاب والقبول بصيغة الفعل
الماضي أي ( زوّجت ) وإن جاز بغيرها أيضاً.
٦
ـ يجوز الاقتصار في القبول على لفظ (
قبلت ) أو ( رضيت ) بعد الإيجاب من دون ذكر المتعلّقات التي ذكرت فيه ، فلو قال
الموجب ـ الوكيل عن الزوجة ـ للزوج : ( أنكحتك موكّلتي فلانة على المهر المعلوم )
، فقال الزوج : ( قبلت ) من دون أن يقول : ( قبلت النكاح لنفسي على المهر المعلوم
) صحّ.
٧
ـ يجوز أن يباشر الزوجان العقد بنفسهما من
دون أن يوكّلا أحداً في ذلك ،
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 94