نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 77
إلاّ ممّا يصرف عليه
مستقلاً ، وكذلك لو تعدّد اليتامى فيجوز لمن يتولّى الإنفاق عليهم أن يخلطهم مع
أفراد عائلته ، ويوزّع المصارف على الرؤوس بما هو من قبيل المأكول والمشروب دون
غيره.
١٣
ـ لو كان الصغير يطلب غيره مالاً ، جاز
للولي أن يصالحه عنه ببعض المال مع المصلحة ، ولا يحلّ للمتصالح باقي المال ، وليس
للولي إسقاطه بحال من الأحوال.
١٤
ـ إذا ادّعى وليّ الطفل الإنفاق عليه
بالمقدار اللائق به ، وأنكر بعد بلوغه أصل الإنفاق أو مقداره وكيفيّة الإنفاق
فالقول قول الولي بيمينه ، إلاّ إذا كان قوله مخالفاً للظاهر ، ولو كان للصبيّ
بيّنة فيقدّم قوله.
١٥
ـ لا يصح زواج السفيه : وهو الذي ليس له
قدرة تبعثه على حفظ ماله والاعتناء بحاله فيتلفه في غير محلّه ، والذي لا يبالي
بالانخداع في المعاملة فهو خارج عن طور العقلاء وسلوكهم ، فمثل هذا الفرد لا
يتزوّج إلاّ بإذن الولي ، ولكنّه يتمكّن من الطلاق ويصحّ ظهاره وخلعه.
١٦
ـ لو احتمل الولي حصول الرشد للصبيّ قبل
البلوغ فالأحوط أن يَختبر حاله قبله ; ليسلم إليه ماله بمجرد بلوغه لو اُنس منه
الرشد ، وإن ادّعى الصبيّ حصول الرشد واحتمله الولي وجب اختبار حاله ، ولا يجب
الاختبار مع عدم الادّعاء.
١٧
ـ الطريقة التي يثبت بها الرشد للرجال هي
شهادة الرجال ، وأمّا في النساء فلا يثبت إلاّ بشهادة الرجال ، ويوجد إشكال في
ثبوت رشد النساء بشهادة رجل وامرأتين أو بشهادة نساء منفردات.
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 77