نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 76
منه ، ولا يكفي
البلوغ في عدم الحجر.
٦
ـ الولاية في مال الطفل والنظر في مصالحه
وشؤونه قبل بلوغه ورشده للأب والجد للأب ، فإذا فقدا فللقيّم الذي ولاّه أحدهما أو
أوصى إليه ، وإذا فقد الوصي فالولاية للحاكم الشرعي. وأمّا الجد للأُمّ وكذلك
الأُمّ والأخ والأعمام والأخوال فلا ولاية لهم عليه ، ويكون حالهم حال العدول من
المؤمنين مع فقد الحاكم ، فيرجع إليهم عند فقد الحاكم الشرعي.
٧
ـ لا تشترط العدالة في ولاية الأب والجد
، ولكن متى ما ظهر للحاكم ولو بقرائن الأحوال تعدّيهما على حقوق الطفل في نفسه أو
ماله منعهما.
٨
ـ الأب والجدّ مشتركان في الولاية ،
فينفذ تصرّف السابق منهما ويلغى تصرّف اللاحق ، ولو اقترنا فالأقوى بطلانهما ،
إلاّ في عقد النكاح فيُقدّم عقد الجد.
٩
ـ لا فرق في الجدّ بين القريب والبعيد ،
فلو كان له أب وجدّ الجدّ اشتركوا كلّهم في الولاية.
١٠
ـ يجوز للولي المضاربة بمال الطفل
وتبديله إلى البضاعة ، بشرط وثاقة العامل وأمانته ، فإن دفعه إلى غيره ضمن.
١١
ـ يجوز للولي تسليم الصبيّ إلى أمين
يعلّمه الصنعة ، أو إلى من يعلّمه القراءة والخطّ والحساب ، والعلوم النافعة لدينه
ودنياه. ويلزم عليه أن يصونه عما يؤدّي إلى فساد أخلاقه فضلاً عما يضرّ بعقائده.
١٢
ـ لو مات والد الطفل فيجوز للولي أن
يجمعه مع عائلته ، ويحسبه كأحدهم ، فيوزّع المصارف عليهم على الرؤوس ، ويُشركه
معهم في المصارف التي يتشاركون فيها عادةً لا التي تنفرد بشخص دون آخر ، والأمور
المشتركة كالمأكل والمشرب والمسكن وما يُعدّ مشتركاً عرفاً ، وأمّا الكسوة فلا بدّ
أن ينفرد بها ولا تأخذ
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 76