نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 251
شيء [١] بخلاف الثاني ، ويصحّ التعليق على
الوطء كان يقول : ( أنت عليّ كظهر اُمّي إن قاربتُكِ ) ، كما يصحّ التعليق على
غيره حتى الزمان على الأقوى كأن يقول : ( أنت عليّ كظهر اُمّي إن جاء يوم الجمعة )
، نعم لا يصحّ التعليق على الإتيان بفعل بقصد زجر نفسه عنه ، أو على ترك فعل بقصد
بعثها نحوه كما مرّ آنفاً.
١٠
ـ لو قيّد الظّهار بمدّة كشهر أو سنة ففي
صحّته إشكال ، والأقرب البطلان ، أي لا اعتبار لهذا الظّهار.
١١
ـ إذا تحقّق الظهار بشرائطه ، فإن كان
مطلقاً حرم على المظاهِر وطء المظاهَر منها ، ولا يحلّ له حتى يكفِّر ، فاذا كفّر
حلّ له وطؤها ، ولا تلزمه كفارة أُخرى بعد الوطء ، ولو وطئها قبل أن يكفّر لزمته
كفّارتان : إحداهما للوطء ، والاُخرى لإرادة العود إليه ـ أي للوطء ـ والأظهر عدم
حرمة سائر الاستمتاعات عليه قبل التكفير ، وأمّا إذا كان ـ أي الظّهار ـ معلّقاً
فيحرم عليه الوطء بعد حصول المعلَّق عليه ، فلو علّقه على نفس الوطء ، كما لو قال
: ( إذا وطأتك فأنت عليّ كظهر أمّي ) لم يحرم الوطء المعلَّق عليه ولا تجب به
الكفّارة.
١٢
ـ تتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء قبل
التكفير ، كما أنّها تتكرّر بتكرّر الظّهار مع تعدّد المجلس ـ أي إذا كان الظّهار
في أوقات مختلفة ـ وأمّا مع اتحاده ففيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط ـ أي تتكرّر
الكفّارة على الأحوط وجوباً لو تعدّد الظّهار في مجلس واحد.
١٣
ـ كفّارة الظّهار عتق رقبة ، وإذا عجز
عنه فصيام شهرين متتابعين ، وإذا عجز عنه فإطعام ستّين مسكيناً.