نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 250
فقال : ( أنت عليّ
كظهر اُختي ) فالأقرب وقوع الظهار به ، وفي إلحاق المحرّمات بالرّضاع وبالمصاهرة
بالمحرّمات النسبيّة في ذلك إشكال ، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه ، أي لو
قال للزوجة : ( أنت عليّ كأختي من الرّضاعة ، أو كخالتي ، أو كأختك ) مثلاً فالأحوط
وجوباً أن يعتبر هذا الظّهار ، ولو قال لها : ( أنت عليّ حرام ) من غير أن يشبّهها
ببعض محارمه لم تحرم عليه ولم يترتّب عليه أثر أصلاً.
٦
ـ الظّهار الموجب للتحريم ماكان من طرف
الرجل ، فلو قالت المرأة لزوجها : ( أنت عليّ كظهر أبي أو أخي ) لم يؤثّر شيئاً.
٧
ـ يعتبر في الظّهار وقوعه بحضور عدلين
يسمعان قول المظاهر كالطّلاق ، ويعتبر في المظاهِر ـ أي في الزوج الذي يظاهر زوجته
ـ البلوغ والعقل والاختيار ـ أي لا يكون الزوج مجبراً ـ والقصد ـ أي لا يكون
هازلاً ـ وعدم الغضب ، وأن لا يكن ـ أي الغضب ـ سالباً للقصد والاختيار على
الأقوى.
ويعتبر في المظاهَر منها ـ وهي الزوجة ـ
خلوّها عن الحيض والنفاس ، وكونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المتقدّم في
المطلّقة ، وكونها مدخولاً بها على الأصحّ ، وهل يعتبر كونها زوجة دائميّة فلا يقع
الظّهار على المتمتع بها ؟ فيه إشكال ، فالاحتياط لا يترك ، أي أنّ الأحوط وجوباً
وقوع الظّهار حتى على الزوجة المؤقّتة.
٨
ـ لا يقع الظّهار إذا قصد به الإضرار
بالزوجة ، كما لا يقع في يمين بأن كان غرضه زجر نفسه عن فعل كما لو قال : ( إن
كلّمتك فأنت عليّ كظهر اُمّي ) ، أو بعث نفسه على فعل كما لو قال : ( إن تركتُ
الصلاة فأنتِ عليّ كظهر اُمّي ).
٩
ـ يقع الظّهار على نحوين : مطلق ،
ومعلّق. والأوّل ما لم يكن منوطاً بوجود
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 250