نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 246
١٦
ـ يصح التوكيل في الخلع في جميع ما
يتعلّق به من شرط العوض وتعيينه ، وقبضه وإيقاع الطّلاق ، أي يصحّ أن يوكّل غيره
في جميع هذه الأُمور ، ومن المرأة في جميع ما يتعلّق بها من استدعاء الطّلاق
وتقدير العوض وتسليمه.
١٧
ـ إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجين ، فإمّا
أن تبدأ الزوجة وتقول : ( بذلتُ لكَ ، أو أعطيتُكَ ما عليك من المهر ، أو الشيء
الكذائيّ لتطلِّقني ) ، فيقول الزوج : ( أنتِ طالق ، أو مختلِعة ـ بكسر اللام ـ
على ما بذلتِ ، أو على ما أعطيتِ ) وإمّا أن يبتدئ الزوج ـ بعد ما تواطئا ـ أي
اتّفقا ـ على الطّلاق بعوض ـ فيقول : ( أنتِ طالق أو مختلِعة بكذا أو على كذا )
فتقول الزوجة : ( قبلتُ أو رضيتُ ).
وإن وقع البذل والطّلاق من وكيلين يقول
وكيل الزوجة مخاطباً وكيل الزوج : ( عن قِبَل موكّلتي فلانه بذلتُ لموكِّلِكَ ما
عليه من المهر أو المبلغ الكذائيّ ليخلعها أو ليطلِّقَها ) فيقول وكيل الزوج : (
زوجة موكِّلي طالق على ما بذَلَتْ ) أو يقول : ( عن قِبلِ موكّلي خلعتُ
موكِّلَتَكَ على ما بَذَلَتْ ).
وإن وقع من وكيل أحدهما مع الآخر ،
كوكيل الزوجة مع الزوج ، يقول وكيلها مخاطباً الزوج : ( عن قِبَل موكِّلتي فلانة ،
أو زوجَتك بَذلتُ لك ما عليك من المهر ، أو الشيء الكذائيّ على أن تطلّقها ) فيقول
الزوج : ( هي أو زوجتي طالق على ما بَذَلَتْ ) ـ اي الزوجة ـ أو يبتدئ الزوج
مخاطباً وكيلها : ( موكِّلتكَ أو زوجتي فلانه طالق على كذا ) فيقول وكيلها : ( عن
قِبَل موكِّلَتي قبلتُ ذلك ).
وإن وقع ممّن كان وكيلاً عن الطّرفين
يقول : ( عن قِبَل موكّلتي فلانة بذلت لموكّلي فلان الشيء الكذائيّ ليطلّقها ) ،
ثم يقول : ( زوجة موكّلي طالق على ما بذلتْ ) ، أو يبتدئ من طرف الزوج ويقول : (
زوجة موكّلي طالق على الشيّ
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 246