responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 246

١٦ ـ يصح التوكيل في الخلع في جميع ما يتعلّق به من شرط العوض وتعيينه ، وقبضه وإيقاع الطّلاق ، أي يصحّ أن يوكّل غيره في جميع هذه الأُمور ، ومن المرأة في جميع ما يتعلّق بها من استدعاء الطّلاق وتقدير العوض وتسليمه.

١٧ ـ إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجين ، فإمّا أن تبدأ الزوجة وتقول : ( بذلتُ لكَ ، أو أعطيتُكَ ما عليك من المهر ، أو الشيء الكذائيّ لتطلِّقني ) ، فيقول الزوج : ( أنتِ طالق ، أو مختلِعة ـ بكسر اللام ـ على ما بذلتِ ، أو على ما أعطيتِ ) وإمّا أن يبتدئ الزوج ـ بعد ما تواطئا ـ أي اتّفقا ـ على الطّلاق بعوض ـ فيقول : ( أنتِ طالق أو مختلِعة بكذا أو على كذا ) فتقول الزوجة : ( قبلتُ أو رضيتُ ).

وإن وقع البذل والطّلاق من وكيلين يقول وكيل الزوجة مخاطباً وكيل الزوج : ( عن قِبَل موكّلتي فلانه بذلتُ لموكِّلِكَ ما عليه من المهر أو المبلغ الكذائيّ ليخلعها أو ليطلِّقَها ) فيقول وكيل الزوج : ( زوجة موكِّلي طالق على ما بذَلَتْ ) أو يقول : ( عن قِبلِ موكّلي خلعتُ موكِّلَتَكَ على ما بَذَلَتْ ).

وإن وقع من وكيل أحدهما مع الآخر ، كوكيل الزوجة مع الزوج ، يقول وكيلها مخاطباً الزوج : ( عن قِبَل موكِّلتي فلانة ، أو زوجَتك بَذلتُ لك ما عليك من المهر ، أو الشيء الكذائيّ على أن تطلّقها ) فيقول الزوج : ( هي أو زوجتي طالق على ما بَذَلَتْ ) ـ اي الزوجة ـ أو يبتدئ الزوج مخاطباً وكيلها : ( موكِّلتكَ أو زوجتي فلانه طالق على كذا ) فيقول وكيلها : ( عن قِبَل موكِّلَتي قبلتُ ذلك ).

وإن وقع ممّن كان وكيلاً عن الطّرفين يقول : ( عن قِبَل موكّلتي فلانة بذلت لموكّلي فلان الشيء الكذائيّ ليطلّقها ) ، ثم يقول : ( زوجة موكّلي طالق على ما بذلتْ ) ، أو يبتدئ من طرف الزوج ويقول : ( زوجة موكّلي طالق على الشيّ

نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست