نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 245
نعم إذا كان عالماً
بعدم ولاية أبيها على إبرائه من صداقها فطلّقها بصيغة الطّلاق ـ أي قال : ( أنتِ
طالق ) ، أو قال : خلعتك على كذا فأنت طالق ـ أو أتبعه بها قاصداً في الحقيقة
طلاقها من غير عوض صحّ كذلك ، أي صح الطلاق.
١٣
ـ الخلع وإن كان قسماً من الطّلاق وهو من
الإيقاعات إلاّ أنّه ـ كما عرفت ـ يشبه العقود في الاحتياج إلى طرفين وإنشاءين :
بذل شيء من طرف الزوجة ليطلّقها الزوج ، وإنشاء الطّلاق من طرف الزوج بما بذلت ،
ويقع ذلك على نحوين :
الأوّل
: أن يقدّم البذل من طرفها على أن
يطلّقها ، فيطلّقها على ما بذلت.
الثاني
: أن يبتدئ الزوج بالطّلاق مصرّحاً بذكر
العوض فتقبل الزوجة بعده ، والأحوط أن يكون الترتيب على النحو الأوّل.
١٤
ـ يعتبر في صحّة الخلع الموالاة بين
إنشاء البذل والطّلاق ، بمعنى تعقّب أحدهما بالآخر قبل انصراف صاحبه عنه منه ، فلو
بذلت المرأة فلم يبادر الزوج إلى إيقاع الطّلاق حتى انصرفت المرأة عن بذلها لم يصح
الخلع ، واشترط بعض الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ الفوريّة العرفيّة بين البذل
والطّلاق ، ولكن لا دليل على اعتبارها وإن كانت رعايتها أحوط [١].
١٥
ـ يجوز أن يكون البذل والطّلاق بمباشرة
الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف ـ أي توكّل المرأة غيرها في البذل مثلاً ويباشر
الزوج الطّلاق بنفسه ـ ويجوز أن يوكّلا شخصاً واحداً ليبذل عنها ويطلّق عنه ، بل
الظاهر أنّه يجوز لكلّ منهما أن يوكّل الآخر فيما هو من طرفه ، فيكون أصيلاً فيما
يرجع إليه ، ووكيلاً فيما يرجع إلى الطرف الآخر.