responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 214

حصول الاطمئنان بصدقها.

ولو ادّعت الإصابة [١] ثمّ رجعت عن قولها ، فإن كان قبل أن يعقد الأوّل عليها لم تحل له ، وإن كان بعد العقد عليها لم يقبل رجوعها.

١٠ ـ لا فرق في الوطء المعتبر في المحلِّل [٢] بين المحرَّم والمحلَّل ـ أي بين الوطء المحلّل أو المحرّم ـ فلو وطئها محرَّماً ، كالوطء في حال الإحرام ، أو في الصوم الواجب ، أو في الحيض ونحو ذلك كفى في حصول التحليل للزوج الأوّل.

١١ ـ لو شكّ الزوج في إيقاع أصل الطلاق على زوجته لم يلزمه الطلاق ، بل يحكم ظاهراً ببقاء علقة النكاح ، ولو علم بأصل الطلاق وشكّ في عدده بنى على الأقلّ ، سواء أكان الطرف الأكثر الثلاث أم التسع ـ أي شكّ بين التسع وما دونها أو الثلاث وما أقلّ منها ـ أم غيرهما ، فلا يحكم مع الشكّ بالحرمة غير المؤبّدة في الأوّل ـ أي حالة الشكّ بين الثلاث وما دونها ـ ولا بالحرمة الأبديّة في الثاني أي حالة الشكّ بين التسع ودونها ـ ولوشكّ بين الثلاث والتسع فالأظهر البناء على الأوّل فتحلّ له بالمحلِّل.

١٢ ـ إذا ادّعت الزوجة أنّ زوجها طلّقها وأنكر هو كان القول قوله بيمنه ، وإن انعكس الأمر بأن ادّعى الزوج أنّه طلّقها وأنكرت فالأظهر أنّ القول قولها بيمينها ، ولو كان نزاعهما في زمان وقوع الطلاق بعد ثبوته ، أو اتفاقهما عليه بأن ادّعى أنّه طلّقها قبل سنة مثلاً حتى لا تستحقّ عليه النفقة وغيرها من حقوق الزوجيّة في تلك المدّة ، وادّعت هي تأخّره ، فالظاهر أنّه لا إشكال في تقديم قولها بيمينها.


[١] أي إصابة قولها للواقع ، وصدّق مدّعاها.

[٢] الوط المحلِّل هو الذي تحل به المرأة لزوجها السابق الذي طلّقها.

نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست