نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 214
حصول الاطمئنان بصدقها.
ولو ادّعت الإصابة [١] ثمّ رجعت عن قولها ، فإن كان قبل أن
يعقد الأوّل عليها لم تحل له ، وإن كان بعد العقد عليها لم يقبل رجوعها.
١٠
ـ لا فرق في الوطء المعتبر في المحلِّل [٢] بين المحرَّم والمحلَّل ـ أي بين الوطء
المحلّل أو المحرّم ـ فلو وطئها محرَّماً ، كالوطء في حال الإحرام ، أو في الصوم
الواجب ، أو في الحيض ونحو ذلك كفى في حصول التحليل للزوج الأوّل.
١١
ـ لو شكّ الزوج في إيقاع أصل الطلاق على
زوجته لم يلزمه الطلاق ، بل يحكم ظاهراً ببقاء علقة النكاح ، ولو علم بأصل الطلاق
وشكّ في عدده بنى على الأقلّ ، سواء أكان الطرف الأكثر الثلاث أم التسع ـ أي شكّ
بين التسع وما دونها أو الثلاث وما أقلّ منها ـ أم غيرهما ، فلا يحكم مع الشكّ
بالحرمة غير المؤبّدة في الأوّل ـ أي حالة الشكّ بين الثلاث وما دونها ـ ولا
بالحرمة الأبديّة في الثاني أي حالة الشكّ بين التسع ودونها ـ ولوشكّ بين الثلاث
والتسع فالأظهر البناء على الأوّل فتحلّ له بالمحلِّل.
١٢
ـ إذا ادّعت الزوجة أنّ زوجها طلّقها
وأنكر هو كان القول قوله بيمنه ، وإن انعكس الأمر بأن ادّعى الزوج أنّه طلّقها
وأنكرت فالأظهر أنّ القول قولها بيمينها ، ولو كان نزاعهما في زمان وقوع الطلاق
بعد ثبوته ، أو اتفاقهما عليه بأن ادّعى أنّه طلّقها قبل سنة مثلاً حتى لا تستحقّ
عليه النفقة وغيرها من حقوق الزوجيّة في تلك المدّة ، وادّعت هي تأخّره ، فالظاهر
أنّه لا إشكال في تقديم قولها بيمينها.