نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 213
طهر أم وقع الجميع
في طهر واحد ، فلو طلّقها مع الشرائط ، ثم راجعها ثمّ طلّقها ، ثمّ راجعها ثمّ
طلقها في مجلس واحد حرمت عليه ، فضلاً عما إذا طلّقها ثمّ راجعها ثمّ تركها حتى
حاضت وطهرت ، ثمّ طلّقها وراجعها ، ثمّ تركها حتى حاضت وطهرت ثم طلّقها.
٦
ـ العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق ،
فلو طلّقها ثلاثاً بينها عقدان مستأنفان حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، سواء لم
تكن لها عدّة ـ كما إذا طلّقها قبل الدخول ثمّ عقد عليها ثمّ طلقها ثمّ عقد عليها
ثمّ طلّقها ـ أم كانت ذات عدّة وعقد عليها بعد انقضاء العدّة.
٧
ـ الطلقات الثلاث إنّما توجب التحريم إذا
لم تتزوّج المطلَّقة في أثنائها من رجل آخر ، وإلاّ انهدم حكم الطلاق السابق عليه
، وتكون كأنّها غير مطلّقة.فلو طلّق مرّة أو مرّتين فتزوّجت المطلّقة زوجاً آخر
ثمّ فارقته فتزوّجها الأوّل لم تحرم عليه إذا طلّقها الثالثة ، بل يتوقّف التحريم
على ثلاث تطليقات مستأنفة.
٨
ـ إذا طلّقها ثلاثاً وانقضت مدّة فادّعت
أنّها تزوّجت ، وفارقها الزوج الثاني ومضت العدّة ، فإن لم تكن متّهمة في دعواها
صُدّقت ـ أي يؤخذ بكلامها إن اطمئن من صدقها ـ فيجوز للزوج الأوّل أن ينكحها بعقد
جديد من غير فحص وتفتيش ، وإن كانت متّهمة فيما تدّعي فالأحوط لزوماً عدم العقد
عليها قبل الفحص عن حالها.
٩
ـ إذا دخل المحلّل ـ وهو المقصود في قوله
تعالى (فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ
بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ)[١] ـ فادّعت الدخول ولم يكذّبها صُدّقت
وحَلّت للزوج الأوّل ، وإن كذّبها فيحتمل قبول قولها أيضاً ، ولكن الأحوط الاقتصار
على صورة