نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 203
حال الحيض.
الأمر
الثالث : أن تكون طاهراً طهراً لم يقاربها زوجها
فيه ولو بغير انزال ، فلو قاربها في طهر لزمه الانتظار حتى تحيض وتطهر ، ثم
يطلّقها من قبل أن يواقعها ، وتستثنى من ذلك :
أولا
ـ الصغيرة واليائسة ، فإنّه يصحّ طلاقهما
في طهر المواقعة.
ثانياً
ـ الحامل المستبين حملها ، فانّه يصح
طلاقها في طهر المواقعة أيضاً ، ولو طلّق غير المستبين حملها في طهر المجامعة ، ثم
ظهر أنّها كانت حاملاً فالأظهر بطلان طلاقها ، وان كان الأولى رعاية الاحتياط ـ
الاستحبابي ـ في ذلك ولو بتطليقها ثانياً.
ثالثاً
ـ المسترابة ، أي التي لا تحيض وهي في
سنّ من تحيض ، سواء أكان لعارض إتفاقي ، أم لعادة جارية في أمثالها ، كما في أيام
إرضاعها أو في أوائل بلوغها فإنّه إذا أراد تطليقها اعتزلها ثلاثة أشهر ثمّ طلّقها
فيصحّ طلاقها حينئذٍ وإن كان في طهر المواقعة ، وأمّا إن طلّقها قبل مضيّ المدّة
المذكورة فلا يقع الطلاق.
٧
ـ لا يشترط في تربّص ـ أي في انتظار ـ
ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله عنها لأجل ذلك ، وبقصد أن يطلّقها بعد
ذلك ، فلو واقعها ثمّ لم يتفق له المواقعة بسبب من الأسباب إلى أن مضى ثلاثة أشهر
ثمّ بدا له أن يطلّقها صحّ طلاقها في الحال ، ولم يحتج إلى تجديد الاعتزال.
٨
ـ إذا انفصل الزوج عن زوجته في طهر
واقعها فيه لم يجز له طلاقها مادام يعلم بعدم انتقالها من ذلك الطهر إلى طهر آخر ،
وأمّا مع الشكّ فيجوز له طلاقها بالشرطين المتقدّمين في شرطيّة عدم الحيض وعدم
تيسّر استعلام حالها ومضيّ مدّة شهر واحد ولا يضرّ مع توفرهما ـ أي توفّر الشرطين
ـ انكشاف وقوع الطلاق في طهر
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 203