نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 202
مرّة ثانية بعد ظهور
حملها.
٢
ـ أن يكون المطلِّق غائباً ، فيصحّ منه
طلاقها وإن صادف أيام حيضها ، ولكن مع توفير شرطين :
أحدهما
: أن لا يتيسّر له استعلام حالها ولو من
جهة الاطمئنان الحاصل من العلم بعادتها الوقتيّة ، أو بغيره من الأمارات الشرعيّة.
ثانيهما
: أن تمضي على انفصاله عنها مدّة شهر
واحد على الأحوط وجوباً ، وأحوط منه مضيّ ثلاثة أشهر ، ولو طلّقها مع الإخلال بأحد
الشرطين المذكورين وصادف أيام حيضها لم يحكم بصحة الطلاق.
٣
ـ الظاهر أنّه لا فرق في صحة طلاق الغائب
مع توفّر الشرطين المتقدّمين بين أن يكون المطلِّق هو الزوج ، أو الوكيل الذي فوّض
إليه أمر الطلاق.
٤
ـ الاكتفاء بمضيّ المدّة المذكورة في
طلاق الغائب يختص بمن كانت تحيض ، فإذا كانت مسترابة ـ أي لا تحيض وهي في سنّ من
تحيض ـ فلا بدّ من مضيّ ثلاثة أشهر من حين الدخول بها ، وحينئذٍ يجوز له طلاقها
وإن احتمل طروء الحيض عليها حال الطلاق.
٥
ـ إذا كان المطلِّق حاضراً ، لكن لا يصل
الى الزوجة ليعلم حالها ; لمرض أو خوف أو سجن أو غير ذلك ، فهو بمنزلة الغائب ،
فالمناط انفصاله عنها بحيث لا يعلم حالها من حيث الطهر والحيض ، وفي حكمه ما إذا
كانت المرأة تكتم حالها عنه وأراد طلاقها فإنّه يجوز له أنّ يطلّقها مع توفّر
الشرطين المتقدّمين.
٦
ـ إذا انفصل عنها وهي حائض لم يجز له
طلاقها ، إلاّ بعد مضيّ مدّة يقطع بانقطاع ذلك الحيض وعدم طروء حيض آخر ، ولو
طلّقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً صح طلاقها مع توفّر الشرطين المذكورين
آنفاً ، وإن تبيّن وقوعه في
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 202