responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 202

مرّة ثانية بعد ظهور حملها.

٢ ـ أن يكون المطلِّق غائباً ، فيصحّ منه طلاقها وإن صادف أيام حيضها ، ولكن مع توفير شرطين :

أحدهما : أن لا يتيسّر له استعلام حالها ولو من جهة الاطمئنان الحاصل من العلم بعادتها الوقتيّة ، أو بغيره من الأمارات الشرعيّة.

ثانيهما : أن تمضي على انفصاله عنها مدّة شهر واحد على الأحوط وجوباً ، وأحوط منه مضيّ ثلاثة أشهر ، ولو طلّقها مع الإخلال بأحد الشرطين المذكورين وصادف أيام حيضها لم يحكم بصحة الطلاق.

٣ ـ الظاهر أنّه لا فرق في صحة طلاق الغائب مع توفّر الشرطين المتقدّمين بين أن يكون المطلِّق هو الزوج ، أو الوكيل الذي فوّض إليه أمر الطلاق.

٤ ـ الاكتفاء بمضيّ المدّة المذكورة في طلاق الغائب يختص بمن كانت تحيض ، فإذا كانت مسترابة ـ أي لا تحيض وهي في سنّ من تحيض ـ فلا بدّ من مضيّ ثلاثة أشهر من حين الدخول بها ، وحينئذٍ يجوز له طلاقها وإن احتمل طروء الحيض عليها حال الطلاق.

٥ ـ إذا كان المطلِّق حاضراً ، لكن لا يصل الى الزوجة ليعلم حالها ; لمرض أو خوف أو سجن أو غير ذلك ، فهو بمنزلة الغائب ، فالمناط انفصاله عنها بحيث لا يعلم حالها من حيث الطهر والحيض ، وفي حكمه ما إذا كانت المرأة تكتم حالها عنه وأراد طلاقها فإنّه يجوز له أنّ يطلّقها مع توفّر الشرطين المتقدّمين.

٦ ـ إذا انفصل عنها وهي حائض لم يجز له طلاقها ، إلاّ بعد مضيّ مدّة يقطع بانقطاع ذلك الحيض وعدم طروء حيض آخر ، ولو طلّقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً صح طلاقها مع توفّر الشرطين المذكورين آنفاً ، وإن تبيّن وقوعه في

نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست