نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 131
واليائسة فلا موضوع
لوجوب الصبر.
٩
ـ إذا عقد من له زوجات ثلاث على زوجتين
اثنتين مرتّباً ـ أي بالتوالي لا بعقد واحد ـ بطل عقد الثانية ، وأمّا لو عقد
عليهما معاً في وقت واحد فالعقد باطل.
١٠
ـ يجوز الجمع بين أكثر من أربع زوجات إذا
كان عقد عليهن بالعقد المؤقت ، وان كان عنده أربع زوجات دائميّات.
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 131