نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 11
قبل تجاوز العشرة
حُكم بكونه حيضاً ، وإن علمت بالتجاوز عنها وجب عليها بعد مضيّ أيام العادة أن
تغتسل وتعمل عمل المستحاضة ، وإن لم تعلم شيئاً من الأمرين بأن احتملت الانقطاع في
اليوم العاشر أو قبله فالأحوط الأولى [١]
أتستظهر بيوم ثمّ تغتسل من الحيض وتعمل عمل المستحاضة ، ولها أن تستظهر أزيد منه
إلى تمام العشرة من أوّل رؤية الدم. ( والاستظهار : هو الاحتياط بترك العبادة ).
وجواز الاستظهار إنّما ثبت في الحائض
التي تمادى [٢]
بها الدم كما هو محلّ الكلام ، ولم يثبت في المستحاضة التي اشتبه عليها أيام حيضها
، فإنّ عليها أن تعمل عمل المستحاضة بعد انقضاء أيام العادة.
٥
ـ إذا شكّت المرأة في انقطاع دم الحيض
وجب عليها الفحص ، ولم يجز لها ترك العبادة بدونه ، وكيفيّة الفحص أن تُدخل قطنة
وتتركها في موضع الدم ، وتصبر أزيد من الفترة اليسيرة التي يتعارف انقطاع الدم
فيها مع بقاء الحيض ثمّ تخرجها ، فإن كانت نقية فقد انقطع حيضها فيجب عليها
الاغتسال والإتيان بالعبادة ، وإلاّ فلا. وإذا اغتسلت من دون فحص حُكم ببطلان
غسلها ، إلاّ إذا انكشف أنّ الغسل كان بعد النقاء وقد اغتسلت برجاء أن تكون نقية.
٦
ـ إذا رأت الدم قبل أيام العادة واستمر
إليها [٣] وزاد
المجموع على العشرة ، فإن كان في أيام العادة فهو حيض وإن كان بصفات الاستحاضة ،
وما كان قبلها استحاضة وإن كان بصفات الحيض ، وإذا رأته أيام العادة وما بعدها
وتجاوز المجموع