نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 10
بين تروك الحائض
وأفعال المستحاضة ، كترك مسّ لفظ الجلالة والآيات ودخول المساجد والمشاهد المشرّفة
للمعصومين عليهمالسلام وغير ذلك ،
وتأتي بالصلاة طبق وضعها من الاستحاضة.
ثمّ إنّه إن زاد الدم على الثلاثة ولم
يتجاوز عن العشرة جعلت الزائد حيضاً أيضاً وإن كان أزيد من عادتها ، وأمّا إذا
تجاوز العشرة فعليها أن ترجع في العدد إلى عادتها ، وأمّا في الوقت فإن كان لها
تمييز [١] بالصفات
يوافق عدد العادة رجعت إليه ، وإن كان مخالفاً له رجعت إليه أيضاً ، لكن تزيد عليه
مع نقصانه عن عدد العادة حتى تبلغ العدد وتنقص عنه مع زيادته على عدد العادة حتى
تبلغه ، فالنتيجة إنّ الصفات تحدّد الوقت فقط دون العدد ، ومع عدم التمييز بالصفات
تجعل العدد في أوّل أيام الدم.
٣
ـ إذا انقطع دم الحيض قبل انقضاء أيام
العادة وجب عليها الغسل والصلاة حتى إذا ظنّت عود الدم بعد ذلك ، فإذا عاد قبل
انقضائها أو عاد بعده ثمّ انقطع في اليوم العاشر أو دونه من أوّل زمان رؤية الدم
فهو حيض ، وإذا تجاوز العشرة فما رأته في أيام العادة ـ ولو بعد النقاء المذكور ـ حيض
والباقي استحاضة ، وأمّا النقاء المتخلّل بين الدمين [٢] من حيض واحد فالأحوط وجوباً فيه الجمع
بين أحكام الطاهرة والحائض.
٤
ـ من كانت عادتها دون العشرة وتجاوز الدم
أيامها ، فإن علمت بانقطاع الدم
[١] إذا استطاعت
المرأة أنّ تشخّص أن هذا الدّم دم حيض أو دم استحاضه من خلال الصفات فإنّها تسمّى
ذات تمييز.
[٢] كما إذا رأت
الدم وانقطع ثمّ رأته مرّة اُخرى فتسمّى المدّة الفاصلة بين الدمين بالنقاء
المتخلّل بينهما.
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 10