نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : آل محسن، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 170
وذهب الجمهور تبعاً لعمر بن الخطاب إلى
أن النقص يرد على الجميع ، فتُجعل التركة سبعة أسهم ، ويكون للزوج ثلاثة من سبعة (
ثلاثة أسباع ) التركة ، وللأختين أربعة من سبعة ( أربعة أسباع ).
وذهب الشيعة الإمامية تبعاً لأئمة أهل
البيت عليهمالسلام إلى تقديم
أصحاب السهام المؤكَّدة الذين لا ينتقلون من فرض إلى فرض ، كالزوجين والأبوين على
البنات والأخوات ، فيُجعل الباقي لهن. ففي فرض المسألة يأخذ الزوج ثلاثة من ستة ، والباقي
للأختين.
وهذا هو رأي ابن عباس رضياللهعنه ، وقد أوضحه في الحديث المذكور آنفاً.
قال الزهري : وأيم الله ، لولا أنه
تَقَدَّمَ ابنَ عباس إمامُ عدل ، فأمضى أمراً فمضى ، وكان أمراً ورعاً ، ما اختلف
على ابن عباس اثنان من أهل العلم [١].
الطائفة الثامنة
: دلَّت على أن التثويب بدعة.
منها
: ما أخرجه الترمذي عن مجاهد قال : دخلت
مع عبد الله بن عمر مسجداً ، وقد أَذَّن فيه ، ونحن نريد أن نصلي فيه ، فَثَوَّبَ
المؤذّن ، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد ، وقال : اخرُجْ بنا من عند هذا
المبتدع. ولم يصَلِّ [٢].
ومنها
: ما أخرجه أبو داود في سننه عن مجاهد ،
قال : كنت مع ابن عمر ، فثوَّب رجل في الظهر أو العصر ، قال : اخرج بنا ، فإن هذه
بدعة [٣].
والتثويب : هو قول : ( الصلاة خير من
النوم ) أو غيره في أذان صلاة الفجر أو غيرها.
[١] أحكام القرآن ٢
/ ٩٠. السنن الكبرى ٦ / ٢٥٣. المحلى ٨ / ٢٨١.