نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : آل محسن، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 169
وقالت : ما كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يأتيني في يوم بعد العصر ، إلا صلّى
ركعتين [١].
الطائفة السابعة :
دلَّت على أن بعضهم أعال الفرائض ، ولم يكن هذا العول ثابتاً في زمان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ومن ذلك ما أخرجه الحاكم في المستدرك
وصحَّحه ، والبيهقي في السنن وغيرهما عن ابن عباس رضياللهعنهعنهما
أنه قال : أول من أعال الفرائض عمر رضياللهعنه
، وأيم الله لو قُدَّم من قدَّم الله ، وأُخَّر من أخّر الله ما عالت فريضة [٢].
وقد نص غير واحد من علماء أهل السنّة
على أن أول من قال بالعول هو عمر :
قال السيوطي : أول من قال بالعول في
الفرائض عمر بن الخطاب [٣].
وقال أبو هلال العسكري : أول من أعال
الفرائض عمر رضياللهعنه[٤].
والعول في الفرائض : هو زيادة فروض
الورثة بحيث لا يتّسع لها المال. مثل : امرأة ماتت ولها زوج وأختان لأبوين : فالزوج
له النصف ، والأختان لهما الثلثان ، ولو جعلنا التركة ستة أسهم ، فالزوج له ثلاثة
، والأختان لهما أربعة ، وهي تساوي سبعة ، فتكون قد عالت على أصل المال.
[١] صحيح البخاري ١
/ ١٩٣ مواقيت الصلاة ، ب٣٣ ( ط مرقمة ). صحيح مسلم ١ / ٥٧٢ صلاة المسافرين ، ب٥٤.
سنن النسائي ١ / ٣٠٤ ـ ٣٠٥ ( ط محققة ). وعند أبي داود ٢ / ٢٥ : ما من يوم يأتي
على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إلا صلى بعد
العصر ركعتين. ( صححه الألباني في صحيح سنن ابي داود ١ / ٢٣٨ ). سنن الدارمي ١ / ٣٣٤.
[٢] السمتدرك ٤ / ٣٤٠
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. السنن الكبرى ٦ / ٢٥٣. أحكام
القران ٢ / ٩٠. المغني ٧ / ٢٧. المحلى ٨ / ٢٧٩.
[٣] الوسائل في
مسامرة الأوائل ، ص ٤٨. وذكر ذلك في اوليات عمر في تاريخ الخلفاء ، ص ١٠٨.