ولكنه ايضا استدلال باطل عندنا ، لأننا
نعتقد : أن الإجماع بما هو لا حجّيّة فيه ، إلاّ بسبب اشتماله على قول النبي
المعصوم (ص) ، أو قول أحد الأئمة المعصومين ، أما دون ذلك فلا اعتبار به ، ولكن
المشهور عند أولئك المستدلين بهذه الأدلة هو حجيّة متى تحقق ، حتى ولو بعد عصر
النبي (ص) ، ثم ما تلاه من أعصار فيكون حجة عليهم ... فراجع كتب الاصول. [١]
العقيقة ... دليل آخر
قال السيوطي ما حاصله : « إنه له تخريج
عمل المولد على أصل آخر ، وهو أنه (ص) قد عقّ عن نفسه بعد النبوة ، مع أنه قد ورد
أنّ جدّه عبدالمطلب عقّ عنه في سابع ولادته ... فهذا يعني أنه (ص) أراد إظهار
الشكر على إيجاد الله تعالى إيّاه رحمة للعالمين ، وتشريفاً لأمته ، فيستحب الحب
لنا أيضا إظهاراً للشكر بمولده ، بالاجتماع وإطعام الطعام ، ونحو ذلك من وجوه
القربات وإظهار المسّرات ». [٢]
ولكن هذا لا يصلح للاستدلال ايضا ، اذا
لم يثبت ان ذلك كان منه (ص) فرحا وابتهاجا ، بما ذكر ، فان ذلك لا يعدو عن ان يكون
استنباط استحسانيا قد يوافق الواقع وقد لا يوافقه. هذا كله بالاضافة الى عدم ثبوت
انه (ص) قد عق عن نفسه [٣]
، وعدم ثبوت ان عبدالمطلب كان قد عقّ عنه (ص) ... [٤] فلا بد من ثبوت ذلك بشكل قطعي ليتكلم
في دلالته على المدعى او عدم دلالته.
مضافا الى ان العقيقة بنفسها مستحبة في
الشرع ، وقد ثبت ذلك بالدليل القطعي ولكن لا يلزم من استحبابها ، والعمل بها جواز
اقامة المراسم والمواسم في اوقات معينة وبكيفية خاصة ... حتى لو ثبت أنّ ذلك كان
فرحاً واستبشاراً بمولده (ص) ، وإلاّ لكرّرها بعد ذلك في كل عام ، كما يراد إثباته
، فلعل للاستبشار بالعقيقة مرّة واحدةً في العمر خصوصية عند الشارع ...