نام کتاب : البدعة مفهومها وحدودها نویسنده : الأسدي، محمد هادي جلد : 1 صفحه : 49
ما
ليس منه فهو ردٌّ » ، فكل من أحدث
شيئاً ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه ، فهو ضلالة ، والدين
بريء منه ، وسواء من ذلك مسائل الاعتقادات ، أو الأعمال ، أو الأقوال الظاهرة
والباطنة » [١].
٢ ـ ابن حجر العسقلاني ، قال :
المحدَثات ، جمع مُحدَثة ، والمراد بها ما أُحدث وليس له أصل في الشرع ، ويسمى في
عرف الشرع ( بدعة ) ، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة ، فالبدعة في عرف
الشرع مذمومة بخلاف اللغة ، فإنّ كل شيء أُحدث على غير مثال يسمى بدعة ، سواء كان
محموداً أو مذموماً ، وكذا القول في المحدثة ، وفي الأمر المحدث الذي ورد في حديث
عائشة : ( ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ ) [٢].
٣ ـ أبو اسحاق الشاطبي : يقول بشأن
النصوص الشرعية التي تناولت مفهوم البدعة بالذم : « إنّها جاءت مطلقة عامة على
كثرتها ، لم يقع فيها استثناء البته ، ولم يأتِ فيها مما يقتضي أنَّ منها ما هو
هدى ، ولا جاء فيها : كل بدعةٍ ضلالة إلاّ كذا وكذا ، ولا شيء من هذه المعاني ،
فلو كان هنالك مُحدثة يقتضي النظر الشرعي فيها الاستحسان ، أو أنّها لاحقة
بالمشروعات لذُكر ذلك في آيةٍ أو حديث ، لكنه لا يوجد ، فدلَّ على أنّ تلك الأدلة بأسرها
على حقيقة ظاهرها في الكلّية ، التي لا يتخلف عن مقتضاها فرد من الأفراد .. إنَّ
متعقَّل البدعة يقتضي ذلك بنفسه ، لأنه من باب مضادة الشارع واطّراح الشرع ، وكل
ما كان بهذه المثابة فمحال أن
[١] البدعة ـ
تعريفها ـ أنواعها ـ أحكامها ، لصالح الفوزان : ٨.
[٢] فتح الباري بشرح
صحيح البخاري ، لابن حجر العسقلاني ٤ : ٢٥٢.
نام کتاب : البدعة مفهومها وحدودها نویسنده : الأسدي، محمد هادي جلد : 1 صفحه : 49