نام کتاب : البدعة مفهومها وحدودها نویسنده : الأسدي، محمد هادي جلد : 1 صفحه : 46
وقال العلاّمة
المجلسي : إحداث أمر لم يرد فيه نص بدعة ، سواء كان أصلهُ مبتدعاً أو خصوصياته
مبتدعة فما يقال : إنّ البدعة منقسمة بانقسام الأحكام الخمسة أمرٌ باطل ، إذ لا
تطلق البدعة إلاّ على ما كان محرّماً كما قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « كلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة سبيلها إلى النار
» [١].
أدلة عدم جواز تقسيم
البدعة :
وأما الأدلة على عدم جواز تقسيم البدعة
فسوف نعرض أهمها ، وكما يأتي :
الدليل
الأول : إنّ التدقيق في المعنى الاصطلاحي
لمفهوم البدعة الذي ورد مستفيضاً في النصوص الشرعية ، يقضي بعدم إمكانية تقسيم
البدعة ، فالبدعة في الاصطلاح الشرعي هي : « إدخال ما ليس من الدين فيه » وقد مرَّ
ذلك ، ويعني هذا أنّ البدعة إنّما تكون « بدعة » عندما تأخذ صفة التشريع الوضعي في
مقابل التشريع الإلهي المقدس ، فهل يمكن أن نتصور أنّ هناك قسماً من « البدعة »
ممدوح ، وهو يمثل محاولة لتقويض الدين وقوانينه ؟ وهل يدخل تحت واحد من الأحكام الشرعية
الخمسة سوى التحريم ؟
إنّ شأن الابتداع في المصطلح الشرعي شأن
الكذب على الله ورسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
، فهل يعقل أن يكون هناك لون ممدوح من الكذب على الله ورسوله ؟
إنّ البدعة في الاصطلاح الشرعي تأبى
التقسيم ، وهي محرّمة مطلقاً