نام کتاب : البدعة مفهومها وحدودها نویسنده : الأسدي، محمد هادي جلد : 1 صفحه : 45
للبدعة الواجبة
بالتدوين ، وللبدعة المستحبة ببناء المدارس ، مع أنّهما ليسا من البدعة بمعناها
الشرعي ، لوجود أصل صالح لهما في الشريعة.
أو أنّها عمل عادي يتم العمل بها ليس
باسم الدين بل من أجل ضرورات تطور الحياة وطلب الراحة ، فتكون خارجة عن موضوع
البدعة بمعناها الشرعي أيضاً مثل نخل الدقيق ، فقد ورد أنّ أول شيء أحدثه الناس
بعد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
اتخاذ المناخل ولين العيش من المباحات. وهذه حالة يصح إطلاق البدعة عليها بمعناها
اللغوي ، أي الاتيان بشيء جديد لاعلى مثال سابق.
وقد وافق هذا القول جملة من المحققين
منهم الشاطبي ، قال : إنّ متعقّل البدعة يقتضي ذلك بنفسه ، لأنه من باب مضادة
الشارع واطّراح الشرع ، وكل ما كان بهذه المثابة فمحال أن ينقسم إلى حسن وقبيح ،
وأن يكون منه ما يمدح ومنه ما يُذم ، إذ لايصح في معقول ولا منقول استحسان مشاقة
الشارع .. وأيضاً فلو فرض أنّه جاء في النقل استحسان بعض البدع أو استثناء بعضها
عن الذم لم يتصور ، لأن البدعة طريقة تضاهي المشروعة من غير أن تكون كذلك. وكون
الشارع يستحسنها دليل على مشروعيتها إذ لو قال الشارع : « المحدثة الفلانية حسنة »
لصارت مشروعة ، ولمّا ثبت ذمها ثبت ذم صاحبها لأنها ليست بمذمومة من حيث تصورها
فقط ، بل حيثُ اتصف بها المتصف ، فهو إذن المذموم على الحقيقة ، والذم خاصة
التأثيم ، فالمبتدع مذموم آثم ، وذلك على الاطلاق والعموم [١] ،