نام کتاب : البدعة مفهومها وحدودها نویسنده : الأسدي، محمد هادي جلد : 1 صفحه : 39
تعاليمها ، والجري
على منهجها ، إنّما هو حجة من ناحية كونه كاشفاً عن تلقّي الأمر عن مصدر التشريع.
ومن الواضح إنَّ هذه الدائرة لا يمكن أن
تشمل في إطارها جميع أفعال السلف ، بل انّها تقتصر في حجيتها على حدود خاصة منهم.
إنَّ افتراض الحجية لجميع أفعال السلف كلهم
، يتناقض مع كونهم لم يقدّموا للاُمّة أمراً أجمعوا رأيهم عليه بعد وفاة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومن يتصفح كتب التاريخ الإسلامي والوقائع
والأحداث ونشوء المدارس وتنوع الاجتهادات وتضاربها لا يخالطه في ذلك ريب.
فكيف يكون المختلفون كلهم حجة على من
أعقبهم من الاُمّة ، مع أنّ الاختلاف بينهم كان بعضه بمقدار ما بين الجنة والنار
من مسافة واختلاف ؟!
ثانياً : عدم وجود دليل شرعي على الأمر الحادث من الدين
وهذا القيد يعتبر من أوضح القيود التي
تشخّص البدعة وتحددها ، إذ إنّ من الشروط الأساسية التي تُدخل « الأمر الحادث »
ضمن دائرة الابتداع هو أن لا يكون لهذا العمل أصل في الدين لا على نحو الخصوص ولا
على وجه العموم ..
قال تعالى : (وَمَنْ أظلَمُ مِمَّنِ افتَرَى عَلَى اللهِ
كَذِباً أوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ إنَّهُ لا يُفلِحُ الظَّالِمُون)[١].