نام کتاب : الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 421
وحينئذ [١] فلا مفسدة ، والحاصل أنّك لا ترى في
شيء من الشبهات المذكورة ما هو صريح في المنافاة أصلاً ، بل يمكن توجيه الجمع
بوجوه قريبة قد ذكرنا جملة منها [٢].
أحدها
: إنّه ليس فيها شيء من ألفاظ العموم ،
فلعلّ المشار إليهم لا يرجع أحد منهم ؛ لأنّ الرجعة خاصّة كما عرفت.
وثانيها
: إنّه على تقدير إرادة ظاهرها غير شاملة لأهل العصمة عليهمالسلام قطعاً [٤] ؛ لأنّه لا يقول أحد منهم ذلك ، فلا
يصحّ الاستدلال بها على نفي رجعتهم.
وثالثها
: إنّ الذي يفهم منها أنّ المذكورين
طلبوا الرجعة قبل الموت لا بعده ، والمدّعى هو الرجعة بعده ، فلا ينافي صحّة
الرجعة بهذا المعنى.
ورابعها
: إنّ الآية تحتمل إرادة الرجعة مع
التكليف بل هو الظاهر منها ، بل يكاد يكون صريح معناها ، ونحن لا نجزم بوقوع
التكليف في الرجعة فإن اُريد منها نفيه فلا فساد فيه.
وخامسها
: إنّ الرجعة التي نقول بها واقعة في مدّة البرزخ ، فلا تنافي مدلول