نام کتاب : النّظام الصحّي والسّياسة الطبّيّة في الإسلام نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 137
سيده بالارسال والزجر
، وبعدم الاعتياد على اكل ما يمسك من الصيد.
ثانياً
: ان يرسله صاحبه بقصد الصيد باجماع
الفقهاء ، فقد « سُئِلَ الامام الصادق (ع) عن كلب افلت ، وان يرسله صاحبه فصاد ،
فادركه صاحبه ، وقد قتله ، أيأكل منه ؟ قال : لا » [١].
ثالثاً
: أن يكون الصائد الذي ارسل الكلب مسلماً
، لان الارسال نوع من التذكية ومن شروطها الاسلام.
رابعاً
: ان يسمي الصائد عند الارسال ، فيقول :
بسم الله الرحمن الرحيم ، او اذهب على اسم الله. فقد ورد عن الامام جعفر بن محمد
(ع) : ( من ارسل كلبه ، ولم يسمّ فلا يأكله ) [٢].
خامساً
: ان يدرك الكلب الصيد حياً ، وان يكون استناد
الموت الى جرح الكلب نفسه.
سادساً
: ان لا يدرك الصائد الصيد حيّاً مع
الكلب ، اما اذا ادركه حياً فعليه القيام بالذبح.
ولابد من غسل ما عضه الكلب تطهيراً
للنجاسة.
اما الصيد بالآلات فيحل بالآلة الذابحة
كالسكين والسيف ، وبالآلة التي ينطلق منها سهم ، و « يحل مقتوله ، سواء أمات بجرحه
ام لا ، كما لو اصاب معترضاً عند فقهائنا ، لصحيحة الحلبي ، قال : سألت الامام
الصادق (ع) عن الصيد يضربه بالسيف ، او يطعنه برمح ، او يرميه بسهم فيقتله ، قد
سمى حين رماه ، ولم تصبه الحديدة ؟ قال : فان كان السهم الذي