responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 409

من زنى بجارية امرأته

( ٨٢٧ ) عن النعمان ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الرجل يأتي جارية امرأته ، قال : « ان كانت أحلّتها له جلد مائة ، وإن لم تكن أحلّتها له رجمته » [١].

شارب الخمر متى يقتل

في حديث : انّه يقتل في الخامسة.

وفي حديث : انّه يقتل في الرابعة أو الثالثة.

وفي حديث : انّه يقتل في الثالثة![٢].

تناقض حول قتل اليهودية

( ٨٢٨ ) عن أنس : انّ امرأة يهودية أتت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بشاة مسمومة ... فقالوا : ألا نقتلها. قال : « لا » [٣].

( ٨٢٩ ) عن جابر : ... فعفا عنها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولم يعاقبها.

( ٨٣٠ ) عن أبي سلمة : ... فأمر بها رسول الله فقتلت!

( ٨٣١ ) عن أبي هريرة : .... فأمر بها رسول الله فقتلت ، وكذا في حديث أمّ مبشر[٤].

٧٣ فرقة

( ٨٣٢ ) عن أبي هريرة : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « افترقت اليهود على ثنتين وسبعين فرقة ، وتفرّقت النصارى على إحدى وسبعين أو ثنتين وسبعين فرقة ، وتفترق اُمّتي على ثلاث وسبعين فرقة » [٥].


[١] سنن أبي داود ٤ : ١٥٦.

[٢] انظر سنن أبي داود ٤ : ١٦٣.

[٣] سنن أبي داود ١٧٢.

[٤] سنن أبي داود ٤ : ١٧٢ و١٧٤.

[٥] سنن أبي داود ٤ : ١٩٧ ، وانظر سنن أبي ماجة رقم ٣٩٩١ ، وليس فيه عن النصارى ذكر.

نام کتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست