نام کتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر جلد : 1 صفحه : 333
ابيحت ثم نسخ جوازها
عام خيبر ، ثم ابيحت ثانياً عام فتح مكة ، ثم حرّمت!!
أقول : لو كان النبي حرّمها يوم الفتح
لكان ذلك أردع لابن عباس وأولى بالذكر له من قبل علي ، فاقتصاره على يوم خيبر خير
دليل على عدم النهي عنه يوم الفتح.
وعلى كلّ ، انّ الراوي لنهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم هو سلمة وسبرة بن معبد ، والراوي لبقاء
جوازه هو عبدالله بن مسعود وجابر بن عبدالله الانصاري وعبدالله بن عباس. لكن سبرة
الذي ذكر النهي مؤكّداً وانّه صلىاللهعليهوآلهوسلم
قال : « وانّ الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة ... » يشكل الاعتماد على قوله هذا
، فقد نقل عنه البخاري ( ص١٢٩ ) بعد نقل القول بالجواز كما مرّ : فلا أدري أشيء
كان لنا خاصة أم للناس عامة. إذ لو كان قد أحلّه النبي لثلاثة أيام فقط لم يكن وجه
للشكّ فيه ، بل قيل : بجواز الاَزيد عن ثلاثة أيام ، وهذا كالنص في عدم تحديد
مشروعيتها بثلاثة أيام.
وعلى الجملة ، ان أحاديث المنع والبقاء
متضاربة ، فتسقط عن الحجية ، ويرجع إلى أدلة تشريعها ، والاصل عدم النسخ ، كما هو
القاعدة في جميع الاَحكام[١].
الحكم غير
الفتوى
والحقّ أنّ المتعة شرّعت ولم ينسخ
جوازها من قبل الشارع ، ومن انكرها من الصحابة فانّما هو لاَجل انكار عمر رضي الله
عنه عليها ، ولذا ترى ابن
[١] وقد نقل وحيد
الزمان الهندي في حاشيته على سنن أبي داود عن الزرقاني : انّ جواز المتعة ثابت عن
جماعة من الصحابة ـ كجابر وابن مسعود وأبي سعيد وابن عباس ومعاوية وغيرهم.
نام کتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر جلد : 1 صفحه : 333