responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 333

ابيحت ثم نسخ جوازها عام خيبر ، ثم ابيحت ثانياً عام فتح مكة ، ثم حرّمت!!

أقول : لو كان النبي حرّمها يوم الفتح لكان ذلك أردع لابن عباس وأولى بالذكر له من قبل علي ، فاقتصاره على يوم خيبر خير دليل على عدم النهي عنه يوم الفتح.

وعلى كلّ ، انّ الراوي لنهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو سلمة وسبرة بن معبد ، والراوي لبقاء جوازه هو عبدالله بن مسعود وجابر بن عبدالله الانصاري وعبدالله بن عباس. لكن سبرة الذي ذكر النهي مؤكّداً وانّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : « وانّ الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة ... » يشكل الاعتماد على قوله هذا ، فقد نقل عنه البخاري ( ص١٢٩ ) بعد نقل القول بالجواز كما مرّ : فلا أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة. إذ لو كان قد أحلّه النبي لثلاثة أيام فقط لم يكن وجه للشكّ فيه ، بل قيل : بجواز الاَزيد عن ثلاثة أيام ، وهذا كالنص في عدم تحديد مشروعيتها بثلاثة أيام.

وعلى الجملة ، ان أحاديث المنع والبقاء متضاربة ، فتسقط عن الحجية ، ويرجع إلى أدلة تشريعها ، والاصل عدم النسخ ، كما هو القاعدة في جميع الاَحكام[١].

الحكم غير الفتوى

والحقّ أنّ المتعة شرّعت ولم ينسخ جوازها من قبل الشارع ، ومن انكرها من الصحابة فانّما هو لاَجل انكار عمر رضي الله عنه عليها ، ولذا ترى ابن


[١] وقد نقل وحيد الزمان الهندي في حاشيته على سنن أبي داود عن الزرقاني : انّ جواز المتعة ثابت عن جماعة من الصحابة ـ كجابر وابن مسعود وأبي سعيد وابن عباس ومعاوية وغيرهم.

نام کتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست