responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 332

( ٦١٤ ) عن عروة ابن الزبير : انّ عبدالله بن الزبير قام بمكة فقال : انّ ناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة ـ يعرّض برجل ـ فناداه فقال : انّك لجلف جاف ، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد امام المتقين ـ يريد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ فقال له ابن الزبير : فجرّب بنفسك ، فوالله لئن فعلتها لاَرجمنّك بأحجارك ... [١]أقول : يظهر من هذا الحديث امور :

الاول : بطلان القول بعدالة كل الصحابة ، فمنهم عدول ، ومنهم غير عدول ، هذا ابن الزبير الآخذ بزمام السلطة يقول لابن عباس الصحابي حبر الاُمّة : أعمى الله قلبه ، واسوأ منه ، أن توعّده بالرجم ، هب انّ ابن الزبير ثبت عنده بوجه معتبر نسخ جواز المتعة لكن عبدالله لم يثبت عنده نسخه ، فهو يفعل فعلاً مشروعاً ، فكيف يجوز رجم مثله ، حقاً انّه لجلف جاف أي : الغليظ الطبع القليل الفهم والادب ، كما في شرح النووي.

الثاني : انّ عبدالله بن عباس يرى جواز المتعة بعد الخلفاء الراشدين حتّى في امارة ابن الزبير ، فالاَحاديث الناطقة بانّ عليّاً قال لابن عباس : انّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الانسية ، موضوعة ، إذ لو سمع ابن عباس ذلك من علي لم يقل بجوازها جزماً ، على انّ مذهب علي وأولاده أئمّة أهل البيت هو بقاء جواز المتعة جزماً ، وعليه الشيعة الاِمامية في كل زمان ومكان. وهنا تضارب آخر بين ما نقل عن علي وعن سبرة وسلمة ، فالاَول : يقول : نهى عنه النبي يوم خيبر ، والاَخيران : يقولان : يوم فتح مكة! واراد بعضهم ـ كالنووي في شرحه على مسلم ـ انّها


[١] صحيح مسلم بشرح النووي ٩ : ١٨٨.

نام کتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست