نام کتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر جلد : 1 صفحه : 332
( ٦١٤ ) عن عروة ابن الزبير : انّ عبدالله بن
الزبير قام بمكة فقال : انّ ناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون
بالمتعة ـ يعرّض برجل ـ فناداه فقال : انّك لجلف جاف ، فلعمري لقد كانت المتعة
تفعل على عهد امام المتقين ـ يريد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
ـ فقال له ابن الزبير : فجرّب بنفسك ، فوالله لئن فعلتها لاَرجمنّك بأحجارك ... [١]أقول : يظهر من هذا الحديث امور :
الاول
: بطلان القول بعدالة كل الصحابة ، فمنهم
عدول ، ومنهم غير عدول ، هذا ابن الزبير الآخذ بزمام السلطة يقول لابن عباس
الصحابي حبر الاُمّة : أعمى الله قلبه ، واسوأ منه ، أن توعّده بالرجم ، هب انّ
ابن الزبير ثبت عنده بوجه معتبر نسخ جواز المتعة لكن عبدالله لم يثبت عنده نسخه ، فهو
يفعل فعلاً مشروعاً ، فكيف يجوز رجم مثله ، حقاً انّه لجلف جاف أي : الغليظ الطبع
القليل الفهم والادب ، كما في شرح النووي.
الثاني
: انّ عبدالله بن عباس يرى جواز المتعة
بعد الخلفاء الراشدين حتّى في امارة ابن الزبير ، فالاَحاديث الناطقة بانّ عليّاً
قال لابن عباس : انّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
نهى عنها يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الانسية ، موضوعة ، إذ لو سمع ابن عباس ذلك
من علي لم يقل بجوازها جزماً ، على انّ مذهب علي وأولاده أئمّة أهل البيت هو بقاء
جواز المتعة جزماً ، وعليه الشيعة الاِمامية في كل زمان ومكان. وهنا تضارب آخر بين
ما نقل عن علي وعن سبرة وسلمة ، فالاَول : يقول : نهى عنه النبي يوم خيبر ، والاَخيران
: يقولان : يوم فتح مكة! واراد بعضهم ـ كالنووي في شرحه على مسلم ـ انّها