( ٥٧٩ ) عن أبي قتادة : انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يقرأ في الركعتين الاَوليين من
الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ، ويسمعنا أحياناً ... [٢]
يدلّ الحديث لمكان لفظ ( كان ) على
عادته صلىاللهعليهوآلهوسلم بقراءة
السورة التامة في الركعتين الاَوليين في الظهرين وعلى جواز الاجهار ببعض الآيات
فيهما.
عائشة وغيرها في ما يقطع
الصلاة
( ٥٨٠ ) عن أبي هريرة : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب
، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرجل » [٣].
ويظهر من كلام عروة انّ القائل به جماعة
، لكن عائشة لا تقبله وتقص عن اعتراضها بين النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
والقبلة في وتره ، والمظنون صحة قطع الصلاة ، ويشكل الاَعتماد على قصص عائشة
وغيرها.
عرض الاَعمال
عليه صلىاللهعليهوآلهوسلم
( ٥٨١ ) عن أبي ذر ، عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « عرضت عليَّ أعمال اُمتي حسنها
وسيئها فوجدت ... » [٤].
بعض كلام عمر
( ٥٨٢ ) عن معدان ... فان عجل بي أمر
فالخلافة شورى بين هؤلاء