responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 313

أقول : كل من تعمق في حال عائشة يعلم بانّها لا ترضى بذكر علي فضلاً عن اعترافها بأعلميّته منها ، والذين سافروا مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خلق كثير منهم أبوها فأيّ وجه للتخصيص بعلي ، فالمظنون قوياً انّ الحديث موضوع ، وانّما وضعه من وضعه للرد على الشيعة الناقلين عن علي انّه يرى بطلان الوضوء والصلاة بالمسح على الخفين ، وانّه أوجب المسح على الرجلين مستدلاً بانّه سبق الكتاب الخفّين ، يريد به انّ آية الوضوء في سورة المائدة نسخت المسح على الخفين ، والشيعة أعلم بمذهب علي.

عدم وجوب الغسل بالدخول

( ٥٦٩ ) عن اُبيّ ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّه قال في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل ، قال : « يغسل ذكره ويتوضّأ » [١].

ورواه عن أبي سعيد الخدري بهذا المعنى بألفاظ اُخر وفيه : « إذا اعجلت أو اقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء » [٢].

وعليه ، فلا يجب الغسل بالدخول المجرد عن الاِمناء ولا معه في فرض العجلة ويكفيه الوضوء ، ويدل على الاول ما رواه عثمان عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأبو أيوب ، وهذا مخالف للقرآن ، ولما رواه أبو هريرة وعائشة[٣]، وما نقل عن المهاجرين ، وللاجماع المذكور في كلام النووي.

أقول : ومن يدّعي انّ احاديث الصحيحين مقطوعة الصحة فهو متهم في عقله!

ثم تحكي عائشة : انّ رجلاً سأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الرجل يجامع أهله


[١] صحيح مسلم بشرح النووي ٤ : ٣٩.

[٢] صحيح مسلم بشرح النووي ٤ : ٣٧.

[٣] صحيح مسلم بشرح النووي ٤ : ٤٠ ـ ٤١.

نام کتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست