نام کتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر جلد : 1 صفحه : 306
٥ ـ انّ عمر ضرب أبا هريرة ، وضرب
المسلم بلا وجه حرام ، فإمّا أن يكون عمر ارتكب محرّماً ، وإمّا انّه يعرف انّ أبا
هريرة مستحقاً للضرب. والثاني أولى عند أهل الخبرة!
وجوب الاَمر
بالمعروف
( ٥٥٨ ) أوّل من بدأ بالخطبة قبل الصلاة
مروان ، فقام اليه رجل فقال : الصلاة قبل الخطبة ، فقال : قد ترك ما هنالك ، فقال
أبو سعيد ... سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
يقول : « من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده ، فان لم يستطع فبلسانه ، فان لم يستطع
فبقلبه ، وذلك اضعف الايمان » [١].
أقول : وفي شرح النووي : وقيل أوّل من
بدأ بالخطبة قبل الصلاة عثمان رضي الله عنه ، وقيل عمر رضي الله عنه لما رأى الناس
يذهبون عند تمام الصلاة ولا ينتطر الخطبة ... وقيل أوّل من فعله معاوية ، وقيل
فعله ابن الزبير.
وأمّا قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « فليغيّره » فهو أمر ايجاب باجماع
الاُمّة ولم يخالف في ذلك إلاّ بعض الرافضة ولا يعتد بخلافهم كما قال الامام أبو
المعالي امام الحرمين : لا يكترث بخلافهم ... [٢].
قلت : وإن زنى وسرق.
قال : « وإن زنى
وسرق ».
قلت : وإن زنى وسرق.
قال : « وإن زنى
وسرق ».
قلت : وإن زنى وسرق.
قال : « وان زنى
وسرق » ثلاثاً ثم قال في الرابعة : « على رغم أنف أبي ذر ». صحيح مسلم بشرح النووي
٢ : ٩٤. فما هو موقف عمر وأبي هريرة تجاه هذا الحديث؟