نام کتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر جلد : 1 صفحه : 267
احتماله ، فكذا في
المتعة لوحدة السياق. ويدلّ عليه انّ ابن عباس لم يرجع عن قوله بحليتها.
( ٥٢٦ ) وعن جابر وسلمة قالا : كنّا في
جيش فأتانا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
فقال : « انّه قد اذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا » [١].
( ٥٢٧ ) وعن سلمة عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « أيّما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما
بينهما ثلاث ليال ، فان أحبّا ان يتزايدا أو يتتاركا تتاركا. فما أدري أشيء كان
لنا خاصّة أم للناس عامّة ( الرقم السابق ).
أقول : لا يحتمل اختصاص الحكم بفرد خاص
وهو ظاهر. وستأتي بقية الاَحاديث في المقصد الثاني عن كتاب مسلم.
نزول آية الحجاب
اختلف انس وعائشة ـ حسب روايات البخاري
ـ في نزول آية الحجاب ، فأنس يدّعي انّها نزلت في مُبتنى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بزينب ، وعائشة تقول انّها نزلت لقول
عمر ، فلاحظ باب آية الحجاب في كتاب الاستئذان من البخاري.
علم حذيفة
( ٥٢٨ ) عن حذيفة : لقد خطبنا النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم خطبة ما ترك فيها شيئاً إلى قيام
الساعة إلاّ ذكره! علمه من علمه وجهله من جهله ، ان كنت لاَرى الشيء وقد نسيت
فاعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه[٢].
أقول : يعيبون على الشيعة في اثبات مثل
هذا العلم لاَئمّتهم ويثبتونه