responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 267

احتماله ، فكذا في المتعة لوحدة السياق. ويدلّ عليه انّ ابن عباس لم يرجع عن قوله بحليتها.

( ٥٢٦ ) وعن جابر وسلمة قالا : كنّا في جيش فأتانا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : « انّه قد اذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا » [١].

( ٥٢٧ ) وعن سلمة عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « أيّما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال ، فان أحبّا ان يتزايدا أو يتتاركا تتاركا. فما أدري أشيء كان لنا خاصّة أم للناس عامّة ( الرقم السابق ).

أقول : لا يحتمل اختصاص الحكم بفرد خاص وهو ظاهر. وستأتي بقية الاَحاديث في المقصد الثاني عن كتاب مسلم.

نزول آية الحجاب

اختلف انس وعائشة ـ حسب روايات البخاري ـ في نزول آية الحجاب ، فأنس يدّعي انّها نزلت في مُبتنى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بزينب ، وعائشة تقول انّها نزلت لقول عمر ، فلاحظ باب آية الحجاب في كتاب الاستئذان من البخاري.

علم حذيفة

( ٥٢٨ ) عن حذيفة : لقد خطبنا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خطبة ما ترك فيها شيئاً إلى قيام الساعة إلاّ ذكره! علمه من علمه وجهله من جهله ، ان كنت لاَرى الشيء وقد نسيت فاعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه[٢].

أقول : يعيبون على الشيعة في اثبات مثل هذا العلم لاَئمّتهم ويثبتونه


[١] صحيح البخاري رقم ٤٨٢٨.

[٢] صحيح البخاري رقم ٦٢٣٠ كتاب القدر.

نام کتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست