responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 228

وأمّا كلمة : فهو « فهو صدقة » في بعض الروايات ، فلم تثبت ، لخلو غالب الروايات عنها.

وأما الجملة الاَخيرة : « انّما يأكل آل محمّد ». فهي إما من كلام عائشة توضيحاً للحديث ، وإما ناظرة الى المال الخاص الذي وقفه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حياته أي إذا احتاج آل محمّد الى ما وقفه فلا يأكل منه غيرهم ، والله العالم. هذا بالنظر الى رواية البخاري ، واما بالنظر الى رواية مسلم فسيأتي البحث فيها.

ثم انّ ههنا مشكلة اُخرى في وقف خمس خيبر حيث انّ للخمس أهلاً غير النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فكيف يصحّ وقف ما ليس للواقف ، بل هو مناف لتشريع الخمس. وهذا دليل قوى على اشتباه أبي بكر في فهم حديثه. والواقع انّ أبا بكر لو سلم فدكاً الى سيدة نساء الجنة ولم يغضبها ـ وقد صح عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من اغضبها اغضبني ـ لكان انفع له وللمجتمع الاسلامي في طول الزمن ، وان كان التسليم نحو تسليم مال موقوف الى ناظره لا الى مالكه ، كما سلّم عمر مال المدينة الى علي والعباس.

تنازع علي والعباس

( ٤٦٤ ) عن مالك بن اوس ـ في حديث طويل ـ يذكر انّ علياً والعباس دخلا على عمر ، فقال عباس : يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا ـ وهما يختصمان فيما افاء الله على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من بني النضير ـ فاقبل عمر على علي والعباس فقال : انشدكما الله أتعلمان انّ رسول الله قد قال ذلك ( أي لا نورث ما تركناه صدقة )؟


يقال : نعم ، وليس في الحديث ما يظهر اختصاصه به ( ص ) ، ولذ احتاج الخليفة وغيره الى تأويل وزيادة جملة ( يريد به نفسه ) كما يظهر من الروايات.

نام کتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست