نام کتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر جلد : 1 صفحه : 105
للقرآن بمجرد عدم
قبوله من قبل عمر؟ فهل قبوله شرط لحجية الحديث وما ينقله الصحابة عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهل تعتقد أن عمر شريك رسول الله في
انفاذ سنته وتحكيم كتاب ربه أو كان ردّك للحديث لامر آخر؟!
ورابعاً
: ان استدلال عبدالله ضعيف وغير مقنع ، فانّه
يستدل على جواز ترك الصلاة للمجنب الغير متمكن من الماء يدعوى انّ الترخيص ـ
التيمم ـ يستلزم ترك الغسل عند برد الماء! والحال ان ترخيص التيمم لعدم وجود الماء
وإلاّ يسقط بوجود الماء ، فهذا الرجل يرى الغسل اهم من ترك الصلاة ، ويفتي بجواز
تركها تأكيداً على أهمية الغسل! ولا يدري انّ الغسل كالوضوء مقدمة للصلاة ، ومن
أحد شرائط صحتها هو التمكن من استعمال الماء.
وخامساً
: ان اصعب مشكلة في المقام انّما هو في
ردّ ابن مسعود آية الكتاب الواردة في تشريع التيمم بمجرد اعتبار ضعيف عرفته من
كلامه ، وهذا النحو من التجري لا يتوقع من مسلم يؤمن بالله ورسوله ، فكأنّه يرى
نفسه صالحة للتشريع وتاديب الناس وان انجر الامر الى اهمال احكام الله سبحانه الواردة
في قرآنه ، وهذا ربما يوجب الارتداد فضلاً عن الفسق والظلم على ما قاله سبحانه في
كتابه : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ...
الظالمون ... الفاسقون ).
من أنت يابن مسعود حيث تقول في ردّ
الآية : ولو رخّصنا لهم في هذا لاَوشكّ ـ إذا برد على أحدهم الماء ـ ان يدعه
ويتيمم.؟ أأنت رب العباد وصاحب الشريعة؟ أم انت اعلم بمصالح العباد من الشارع
المقدّس؟
والواقع ان التقول بهذا الهذيان انما
صدر منه لعجزه عن سؤال أبي موسى ، فانّه كان ينكر تشريع التيمم تقليداً لعمر ، فلم
يعرف ما يجيب عن
نام کتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر جلد : 1 صفحه : 105