responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 105

للقرآن بمجرد عدم قبوله من قبل عمر؟ فهل قبوله شرط لحجية الحديث وما ينقله الصحابة عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهل تعتقد أن عمر شريك رسول الله في انفاذ سنته وتحكيم كتاب ربه أو كان ردّك للحديث لامر آخر؟!

ورابعاً : ان استدلال عبدالله ضعيف وغير مقنع ، فانّه يستدل على جواز ترك الصلاة للمجنب الغير متمكن من الماء يدعوى انّ الترخيص ـ التيمم ـ يستلزم ترك الغسل عند برد الماء! والحال ان ترخيص التيمم لعدم وجود الماء وإلاّ يسقط بوجود الماء ، فهذا الرجل يرى الغسل اهم من ترك الصلاة ، ويفتي بجواز تركها تأكيداً على أهمية الغسل! ولا يدري انّ الغسل كالوضوء مقدمة للصلاة ، ومن أحد شرائط صحتها هو التمكن من استعمال الماء.

وخامساً : ان اصعب مشكلة في المقام انّما هو في ردّ ابن مسعود آية الكتاب الواردة في تشريع التيمم بمجرد اعتبار ضعيف عرفته من كلامه ، وهذا النحو من التجري لا يتوقع من مسلم يؤمن بالله ورسوله ، فكأنّه يرى نفسه صالحة للتشريع وتاديب الناس وان انجر الامر الى اهمال احكام الله سبحانه الواردة في قرآنه ، وهذا ربما يوجب الارتداد فضلاً عن الفسق والظلم على ما قاله سبحانه في كتابه : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ... الظالمون ... الفاسقون ).

من أنت يابن مسعود حيث تقول في ردّ الآية : ولو رخّصنا لهم في هذا لاَوشكّ ـ إذا برد على أحدهم الماء ـ ان يدعه ويتيمم.؟ أأنت رب العباد وصاحب الشريعة؟ أم انت اعلم بمصالح العباد من الشارع المقدّس؟

والواقع ان التقول بهذا الهذيان انما صدر منه لعجزه عن سؤال أبي موسى ، فانّه كان ينكر تشريع التيمم تقليداً لعمر ، فلم يعرف ما يجيب عن

نام کتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست