حجية خبر الثقة
مفروغ عنه لدى السائل ، وانما كان السؤال عن الصغرى وهي وثاقة يونس ، وقد أقرّه
الإمام (ع) على ذلك. وروى أحمد بن اسحاق عن ابي الحسن (ع) ، قال : « سألته وقلت :
من أعامل ، وعمن آخذ ، وقول من أقبل؟ فقال (ع) : العمري ثقتي ... فانه الثقة
المأمون قال : وسألت ابا محمد (ع) عن مثل ذلك فقال : العمري وابنه ثقتان ...
فانهما الثقتان المأمونان » [١].
وفي التوقيع الشريف الصادر عن الإمام
المهدي (ع) « فانه لا عذر لاحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا الخ »
[٢]. وعن الحسين
بن روح ـ رضوان الله عليه ـ : أن الحسن العسكري (ع) سئل عن كتب بني فضّال. فقال
(ع) : « خذوا بما رووا وذروا ما رأوا » [٣].
أن
الذي يروي عنه العياشي هو الثقة لا النميري ولكن مراعاة الطبقة لا تأبى كونه
النميري الخ. انظر ( جامع الرواة ج ٢ ص ٢٠٨ ).
[١]
الوسائل ـ ح ٤ ـ ٥ ـ ب ١١ ـ صفات القاضي ـ رواه عن الكليني عن محمد بن عبد الله
الحميري ، ومحمد بن يحيى جميعاً ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن اسحاق
، عن ابي الحسن (ع). والسند صحيح.
[٢]
الوسائل ح ٤١ ـ ب ١١ ـ صفات القاضي ، رواه عن الكشي ، عن علي بن محمد بن قتيبة
المعروف بالقتيبي النيسابوري ، عن احمد بن ابراهيم المراغي قال : « ورد على القسم
بن العلا ، وذكر توقيعاً شريفاً يقول فيه : « فانه لا عذر لاحد الخ ». وقد اختلفوا
في اعتبار القتيبي والمراغي ، ولكن العلامة أدرجهما في القسم الاول من كتاب (
خلاصة الرجال ص ١١ ـ ٤٦ ) ، ووصف القتيبي بالفاضل كما ذكرهما ابن داود في القسم
الاول من كتاب ( رجاله ص ٢٣ ـ ٢٥٠ ). وقال في المراغي : « ممدوح عظيم الشأن ».
[٣]
الوسائل ح ١٤ ـ ب ١١ ـ صفات القاضي ، رواه عن الشيخ الطوسي