نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 58
لقضية أُخرى ، لزم
خلو قضاياه ـ في رواية عقبة ـ عن هذا القضاء رغم انّه من اشهر قضاياه.
وقد تقدّم الكلام في تحقيق هذين الوجهين
فلا موجب للاعادة.
وهناك
وجهان آخران قد يستدلّ بهما لهذا المدعىٰ في خصوص المقام وهما :
الوجه الأول :
إنّ حديث منع فضل الماء مذكور في بعض روايات الخاصة وكثير من روايات العامة من غير
تذييل بقوله ( لا ضرر ولا ضرار ) ، وهذا يقوّي احتمال كون الجمع بينهما في رواية
عقبة بن خالد من فعل الراوي من دون ارتباط بينهما في الاصل.
أمّا في روايات الخاصة فقد ورد في
الفقيه [١]
مرسلاً ( قال وقضى عليهالسلام
في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء ولا يبيعوا فضل الكلأ ) هكذا في المطبوعة
النجفية للفقيه ، وفي بعض النسخ ( لكي لا يمنعوا فضل الكلأ ) ولعلّه الصحيح.
وأمّا في روايات العامة فقد ورد في صحيح
البخاري وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجة وموطأ مالك ومسند أحمد بن حنبل وغيرها [٢].
ويمكن الجواب عنه اولا : بالنقض بقضية
سمرة بن جندب ، فإنّها وردت مذيّلة بقوله ( لا ضرر ولا ضرار ) في رواية زرارة ، ولكنها
خالية عن هذا الذيل في روايات العامة وفي بعض رواياتنا كما تقدّم ذلك مفصلاً.
وثانياً : بالحل ، وهو انّ رواية الصدوق
مرسلة ولا اعتماد علىٰ مراسيله وإن كانت بصيغة جزمية ـ كما حقق في محله ـ ،
مضافاً إلىٰ أن ( من لا يحضره الفقيه ) كتاب فقهي في الاساس يتضمن الفتوى
بمتون الاحاديث ،