نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 235
الماهية كما في جواز
الاخبار عما يعلم ونحوه.
هذا الا ان ثبوت هذا النوع من الحكومة
محل تأمل.
وعلى تقديره فهو خارج عما هو المقصود
بالبحث في المقام فان ( لا ضرر ) ليس بمندرج في هذا القسم.
وتحقيق القول في هذا القسم من الحكومة (
في وجه تقديم الامارات على الأصول ) قد تعرضنا له في محلّه من علم الاصول.
التقسيم
الثاني : ان مفاد الدليل الحاكم اما توسعة في
الدليل المحكوم أو تضييق فيه ، وبهذا الاعتبار تنقسم الحكومة إلى قسمين :
١ ـ الحكومة على نحو التوسعة. وهي في
الاعتبارات الأَدبية عبارة عن تنزيل شيء منزلة شيء آخر ليترتب عليه الحكم الثابت
لذلك الشيء ، اثباتاً للحكم بلسان جعل موضوعه. واختيار هذا الاسلوب من قبل المتكلم
قد يكون لأَجل إثارة نفس الاهتمام الثابت للحكم الأَوّل من جهة تكراره والتأكيد عليه
بالنسبة إلىٰ الحكم الثاني ، فيعدل المتكلم عن الاسلوب الصريح إلى هذا
الاسلوب الذي يظهره بيان حدود موضوع الحكم الأَوّل استغلالاً للتأثير النفسي
الثابت للمنزل عليه لتحقيق مثله بالنسبة إلى المنزل.
ومثال ذلك : ما ورد من ان الفقاع خمر
فان اعتبار الفقاع خمراً تنزيلاً إنما يقصد به تفهيماً كونه حراماً أيضاً كالخمر ،
ولكن اختير هذا التعبير بدلاً عن أن يقال ( ان الفقاع حرام ) لكي يوجد تجاهه نفس
الاحساس الموجود تجاه الخمر ، لأَنّ الخمر من جهة التشديدات المؤكدة حولها قد
اكتسبت طابعاً خاصاً من المبغوضية والحرمة ، واعتبار الفقاع خمراً يثير في نفس
المخاطب نفس الاحساس الموجود تجاه الخمر بالنسبة اليه.
وما ذكرناه هو النكتة العامة في
الاعتبارات الأَدبية من قبيل اعتبار زيدٍ اسداً ، فان العدول عن التصريح بشجاعته في
ذلك انما هو لاثارة نفس
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 235