نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 234
وسيجيء توضيح هذا
القسم في التقسيم الثاني.
٢ ـ ان يكون محتواه اعتباراً حقيقياً متأصلاً.
وقد يمثل لذلك بحكومة الامارات على الأَحكام التي اخذ العلم أو عدمه حداً لها
كالاصول العملية وذلك على القول بأن مفاد ادلة حجية الامارات ـ كخبر الثقة أو
الخبر الموثوق به ـ هو تتميم كشفها باعتبارها علماً. وذلك ليس على سبيل التنزيل
والاعتبار الأَدبي ليكون تقدمها على الأصول العملية ونحوها على نحو الحكومة
التنزيلية ، وإنما على سبيل الاعتبار المتأصل بملاحظة أن للعلم عند العقلاء قسمين
: قسما تكوينياً وقسما اعتبارياً وقد أمضى الشارع ـ بما انه رئيس العقلاء ـ العلم
الاعتباري العقلائي.
فعلى هذا الرأي اذا فسرنا عدم العلم
المأخوذ في موضوع جريان الأَصل مثلاً ك ( رفع ما لا يعلمون ) بعدم العلم التكويني
وقامت امارة كخبر الثقة على الحرمة فان هذه الحالة تخرج عن حدود الأَصل بنحو
الحكومة ، لأَن العقلاء يرون انفسهم عالمين علماً قانونياً فلا يجدون انفسهم
مشمولين ك ( رفع ما لا يعلمون ) رغم تفسير العلم بالعلم التكويني.
ولا يمكن اعتبار ذلك من قبيل الورود
لتوقف الورود على انتفاء الموضوع في الدليل الأَوّل وجداناً بمؤونة من التعبد ، وعدم
العلم التكويني الموضوع في دليل الأَصل حسب الفرض لا ينتفي وجداناً بوجود علم
اعتباري ( نعم ) لو كان موضوع الأَصل عدم العلم الجامع بين العلم التكويني والعلم
الاعتباري ، لكان تقدّم الامارة عليه بنحو الورود لانتفاء الموضوع حينئذٍ حقيقة
بمعونة الاعتبار.
ويلاحظ : ان هذا النوع من الحكومة تترتب
عليه آثار التضييق والتوسعة معاً فانه يوجب تضييق الدليل المحكوم بحسب المراد
التفهيمي ، ان كان موضوعه كالأَصل عدم الماهية ، وتوسعته ان كان موضوعه وجود
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 234