نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 120
وتعالى الله عنه
علواً كبيراً ، وعبّر في الجملة الثانية بهيئة الفعل المجرد لوقوع ضرر خدعتهم
علىٰ أنفسهم لا محالة.
ومنها :
قوله تعالىٰ : (إِنَّ
اللهَ اشْتَرَىٰ مِنَ المُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ
لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ)[١] حيث ذكر تحقّق القتل الفعلي من
الجانبين بعد ذكر تحقّق القتال معطوفاً عليه بالفاء ، ممّا يدل علىٰ المغايرة
بينهما ، وأن معنىٰ القتال هو السعي إلىٰ القتل دون نفس القتل الذي
فصله بعد ذلك.
ويلاحظ عليه :
اولاً بالنقض :
فإنّ السعي إلىٰ الفعل وان كان يستفاد في بعض موارد هذا الباب كما ذكر ، إلا
إنّه لا يطرد في اغلب امثلته لعدم صدقها دون تحقّق المعنىٰ فعلاً ، فلا يقال
سافر أو جادل أو طالع أو سارع أو شاهد أو عاوض لمجرد محاولة السفر أو الجدل أو
المطالعة أو السرعة أو الشهود أو التعويض ، وهكذا في موارد كثيرة أُخرى ، مضافاً
إلىٰ انّ هناك بعض الموارد التي تقتضي معنىٰ آخر ـ غير السعي
إلىٰ الفعل أوتحققه فعلاً ـ كما في باب المغالبة يقال ( كارمه فكرمه )
بمعنىٰ فاخره في الكرم فغلبه فيه و ( شاعره فشعره ) أي حاول غلبته في الشعر فغلبه
ونحو ذلك.
وثانياً بالحل وهو :
إنّ استفادة السعي إلى الفعل من بعض امثلة هذا الباب لا يستند إلى الهيئة بل إلى المادة
، وليس المقصود بالمادة هنا المبدأ الجليّ ـ كالغلبة في المغالبة والخدعة في
المخادعة ـ لوضوح انّه لا يستبطن معنى السعي ، وإنّما المراد بها المبدأ الخفي
الذي اوضحناه فكرة وتطبيقاً في مبحث المشتق ، ونكتفي هنا بذكر امرين اختصاراً لما
اوردناه هناك :