نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 119
وممن ذهب إلى هذا الاتجاه المحقق الرضي
الاسترآبادي (قده) في شرح الشافية ، وعليه يمكن القول بأن معنىٰ المضارة هنا
هو معنى المجرد ـ ولو مع افادة المبالغة والتأكيد ـ فيقال ( ضره ضرراً ، وضاره
ضراراً ) بمعنى واحد بلا فارق جوهري بينهما.
ولكن هذا الاتجاه إنّما يتعين الاخذ به
إذا لم يمكن الاتجاه الثاني ـ المبني على وحدة معنىٰ هذا الباب ـ من تقديم
معنى عام يصلح لجمع شمل الموارد المذكورة ، وإلاّ يتعين الأخذ بالاتجاه الثاني إذ
لا مبرر لدعوى تعدد المعنى حينئذٍ ، فإنها تكون كدعوى تعدد معنى المادة لغة.
وأما الاتجاه الثاني : فيضم عدة مسالك :
المسلك الأَول :
ما اختاره جمع من المحققين من أنّ هيئة المفاعلة تقتضي السعي إلى الفعل ، فإذا قلت
( قتلت ) فقد اخبرت عن وقوع القتل وإذا قلت ( قاتلت ) فقد اخبرت عن السعي إلى القتل
، فربما يقع وربما لا يقع ، ولا تقتضي المشاركة ، نعم ربما تكون المادة في نفسها
مقتضية للمشاركة ـ من غير ارتباط لها بالهيئة ـ وذلك كما في المساواة والمحاذاة
والمشاركة والمقابلة ، والشاهد على عدم استفادة المشاركة من الهيئة عدة آيات.
منها
: قوله تعالىٰ : (يُخَادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا
يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ)[١] ، فذكر سبحانه انّ المنافقين بصدد
ايجاد الخدعة لكن لا تقع خدعتهم إلا على انفسهم ، ومن ثم عبر في الجملة الأولى بهيئة
المفاعلة ، لأن الله تعالى لا يكون مخدوعاً بخدعتهم لأن المخدوع ملزوم للجهل