responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حوارات عقائدية معاصرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 12

وثالثاً: أنّ البدعة تتقوّم بالقيود الآتية:

1. إدخال شيء في الدين عقيدة أو حكماً أو عملاً بزيادة أو نقيصة.

2. أن تكون هناك إشاعة ودعوة.

3. أن لا يكون هناك دليل في الشرع يدعم جوازها لا بالخصوص ولا بالعموم.

أمّا القيدان الأوّلان، فلا حاجة إلى البحث فيهما، إنّما الكلام في القيد الثالث، وهو أنّ مقوّم البدعة عدم وجود أصل لها في الدين، لا خصوصاً ولا عموماً.

وهذا ممّا أطبق عليه كبار أهل السنّة، قال ابن رجب: المراد بالبدعة ما أحدث ممّا لا أصل له في الشريعة يدلّ عليه، أمّا ما كان له أصل من الشرع يدلّ عليه فليس ببدعة شرعاً وإن كان بدعة لغة.[1]

وقال ابن حجر العسقلاني: ما أحدث وليس له أصل في الشرع يسمّى في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدلّ عليه الشرع فليس ببدعة.[2]


[1] جامع العلوم والحكم:160.

[2] فتح الباري:5/158.
نام کتاب : حوارات عقائدية معاصرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست