responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العلم في تنظيم غرر الحكم نویسنده : شيخ الإسلامي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 48

في سَبيلِ اللّهِ عِنْدَ الأمرِ بالمعْروفِ والنَّهيِ عَنِ المُنكَرِ إلاّ كنَفْثَة في بحْر لُجّيّ ، وانَّ الأمرَ بِالمَعروفِ والنَّهىِ عَنِ المُنْكَرِ لا يُقَرِّبانِ مِنْ أجل ، ولايَنقُصانِ مِنْ ِرزْق وأفْضلُ مِنْ ذلك كُلِّهِ كَلِمَةُ عَدْل عِنْدَ إمام جائر [١] » / ٦٦٠٦.

٩ ـ وَالأمرَ بِالمَعرُوفِ مَصْلَحةً لِلْعَوامِّ ، والنَّهيَ عَنِ المُنْكَرِ رَدْعاً لِلسُّفَهاءِ / ٦٦١٨.

١٠ ـ كُنْ بِالمعرُوفِ آمِراً ، وَعَنِ المُنْكَرِ ناهِياً ، وَلِمَنْ قَطَعَكَ واصِلاً ، وَلِمَنْ حَرَمَكَ مُعطِياً / ٧١٧٤.

١١ ـ كُنْ بِالمَعْرُوفِ آمِراً ، وعَنِ المُنكَرِ ناهِياً ، وبِالخَيْرِ عامِلاً ، وَللْشَّرِّ مانِعاً / ٧١٨١.

١٢ ـ كُنْ آمِراً بالمَعْروفِ عاملاً بهِ ، وَلا تَكُنْ مِمَّنْ يَأمُرُ بِِهِ وَيَنْأى عَنْهُ فَيَبُوءُ بإثمهِ ، ويَتَعَرَّضُ مَقَتَ رَبِّهِ / ٧١٨٩.

١٣ ـ لَنْ تَهتَدِيَ إلَى المَعْرُوفِ حَتّى تَضِلَّ عَنِ المُنْكَرِ / ٧٤٢٧.

١٤ ـ مَنْ عَمِلَ ( أمَرَ ) بِالمَعرُوفِ شَدَّ ظُهُورَ المُؤمِنينَ / ٨٢٤٨.

١٥ ـ مَنْ نهَى عَنِ المُنْكَرِ أرْغَمَ اُنُوفَ الفاسِقينَ / ٨٢٤٩.

١٦ ـ يَقْبَحُ عَلَي الرَّجُلِ أنْ يُنْكِرَ عَلَى النَّاسِ مُنكَرات وَيَنهاهُمْ عَنْ رَذائِلَ وَسَيِّئات ، وَإذا خَلا بِنَفْسِِهِ إرتَكَبَها وَلا يَسْتَنْكِفُ مِنْ فِعْلِها / ١١٠٣٧.

١٧ ـ لَمْ يَأمُرْكُمُ اللّهُ سُبْحانَهُ إلاّ بِحَسَن ، وَلَمْ يَنْهَكُمْ إلاّ عَنْ قَبيح / ٧٥٦٤.

١٨ ـ ما أمَرَ اللّهُ سُبْحانَهُ بشَيْء إلاّ وَأعانَ علَيهِ ٩٥٧٢.

١٩ ـ ما َنهَى اللّهُ سُبْحانَهُ عَنْ شَيْء إلاّ وَأغنى عنهُ / ٩٥٧٣.

٢٠ ـ إنّي لأرفَعُ نَفْسي أنْ أنْهَى النَّاسَ عَمّا لَستُ أنْتَهي عَنْهُ أوْ آمُرَهُمْ بِما لا أسْبِقُهُمْ إلَيِهِ بِعَمَلي أوْ أرضى مِنْهُمْ بِما لا يَرضي رَبيّ / ٣٧٨٠.


[١] ـ نهج البلاغة باب الحِكَم والمواعظ / ٣٦٦.

نام کتاب : هداية العلم في تنظيم غرر الحكم نویسنده : شيخ الإسلامي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست