responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العلم في تنظيم غرر الحكم نویسنده : شيخ الإسلامي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 445

١٦٤ ـ لاخَيْرَ فِي العَمَلِ إلاّ مَعَ العِلْمِ / ١٠٧٠٨.

١٦٥ ـ لاثَوابَ لِمَنْ لاعَمَلَ لَهُ / ١٠٧٧٠.

١٦٦ ـ لا يَكْمُلُ صالِحُ العَمَلِ إلاّ بِصالِحِ النِّيَّةِ / ١٠٧٩٩.

١٦٧ ـ لا يَقِلُّ عَمَلٌ مَعَ تَقْوىً ، وَكيْفَ يَقِلُّ ما يُتَقَبَّلُ / ١٠٨٠٥.

١٦٨ ـ لا يَسْتَغْنِى المَرْءُ إلى حينِ مُفارَقَةِ رُوْحِهِ جَسَدَهُ عَنْ صالِحِ العَمَلِ / ١٠٨٤٥.

١٦٩ ـ لا يَتْرُكُ العَمَلَ بِالعِلْمِ إلاّ مَنْ شَكَّ فِي الثَّوابِ عَلَيْهِ / ١٠٨٦٩.

١٧٠ ـ لا يَعْمَلُ بِالعِلْمِ إلاّ مَنْ أيْقَنَ بِفَضْلِ الأجْرِ فيهِ / ١٠٨٧٠.

١٧١ ـ لا يَسْتَغْني عامِلٌ عَنِ الاِسْتِزادَةِ مِنْ عَمَل صالِح / ٧ ١٠٨٧.

١٧٢ ـ لا خَيْرَ في عَمَل إلاّ مَعَ اليَقينِ ، وَالوَرَعِ / ١٠٩١٤.

١٧٣ ـ يَنْبَغي أنْ تَكُونَ أفْعالُ الرَّجُلِ أحْسَنَ مِنْ أقْوالِهِ وَلاتَكُونَ أقْوالُهُ أحْسَنَ مِنْ أفْعالِهِ / ١٠٩٤٣.

١٧٤ ـ يُمْتَحَنُ الرَّجُلُ بِفِعْلِهِ لابِقَوْلِهِ / ١١٠٢٦.

١٧٥ ـ يَقْبُحُ بِالرَّجُلِ أنْ يَقْصُرَ عَمَلُهُ عَنْ عِلْمِهِ ، وَيَعْجِزَ فِعْلُهُ عَنْ قَوْلِهِ / ١١٠٥٠.

١٧٦ ـ اَلتَّارِكُ لِلْعَمَلِ غَيْرُ مُوقِن بِالثَّوابِ عَلَيْهِ / ١٥٤٥.

١٧٧ ـ مَنْ زَرَعَ شَيْئاً حَصَدَهُ / ٩٢١٣.

١٧٨ ـ لِسانُ الحالِ أصْدَقُ مِنْ لِسانِ المَقالِ / ٧٦٣٦.

١٧٩ ـ اَلعامِلُ بِجَهْل كَالسّائِرِ عَلى غَيرِ طَرِيْق فَلا يَزيدُهُ جِدُّهُ فِي السَّرِّ إلاّ بُعْداً عَنْ حاجَتِهِ / ١٨٤٧.

١٨٠ ـ أسْعَدُ النَّاسِ بِالخَيْرِ اَلعامِلُ بِهِ / ٣٢٦٧.

١٨١ ـ اَلْعامِلُ بِالعِلْمِ كَالسّائِرِ عَلَى الطَّريقِ الواضِحِ / ١٥٣٥.

١٨٢ ـ عامِلُ الدّينِ لِلدُّنْيا جَزاؤُهُ عِنْدَ اللّهِ النّارُ / ٦٣٤١.

نام کتاب : هداية العلم في تنظيم غرر الحكم نویسنده : شيخ الإسلامي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست