responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الميراث بالقرابة أو بالتعصيب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 11

البعض الآخر عند الإمامية أحد أمرين:

1. كونه صاحب فريضة في الكتاب، قال سبحانه: (آباؤكُمْ وأبناؤكُمْ لا تَدرونَ أيُّهم أقربُ لَكُمْ نَفْعاً فَريضةً مِنَ اللّهِ إنّ اللّهَ كانَ عَليماً حَكيماً) .[ 1 ]

2. القربى إذا لم يكن صاحب فريضة، فالأقرب إلى الميّت، هو الوارث للكلّ، أو لما فضل عن التركة، قال سبحانه: (وأُولُوا الأرحامِ بَعضهُم أوْلى بِبَعض في كِتابِ اللّهِ إنّ اللّهَ بِكُلِّ شيء عليم) .[ 2 ]

وأمّا عند أهل السنّة فالملاك بعد الفرض، هو التعصيب ـ بالمعنى الذي عرفت ـ بعد أصحاب الفرض، وإن بعد عنهم، كالأخ عندما يموت، عن بنت أو بنتين، أو العم عندما يموت عن أُخت أو أُختين فيرث الأخ أو العم، الفاضل من التركة، بما أنّهما عصبة، ويُردّ عندنا إلى أصحاب الفروض، وربّما لا يترتّب على الخلاف ثمرة، كما في الموردين التاليين:



[1] النساء:11.
[2] الأنفال:75.

نام کتاب : الميراث بالقرابة أو بالتعصيب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست